238

Taysir Bi Şerh

التيسير بشرح الجامع الصغير

Yayıncı

مكتبة الإمام الشافعي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

Yayın Yeri

الرياض

أَو تفاؤلا (قالوها) كلمة الشَّهَادَتَيْنِ والتزموا أَحْكَامهَا (عصموا) حفظوا (مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ) منعوهما (إِلَّا بِحَقِّهَا) أَي الدِّمَاء وَالْأَمْوَال يَعْنِي هِيَ معصومة إِلَّا عَن حق لله يجب فِيهَا كردّة وحدّ وَترك صَلَاة وَزَكَاة وَحقّ آدَمِيّ كقود فالباء بِمَعْنى عَن أَو من أَي عصموها إِلَّا عَن حَقّهَا أَو من حَقّهَا (و) أما بِاعْتِبَار الْبَاطِن فَأَمرهمْ لَيْسَ لِلْخلقِ بل (حسابهم على الله) فِيمَا يسرونه من كفر وإثم فنقنع مِنْهُم بقولِهَا وَلَا نفتش عَن قُلُوبهم وَمَا أوهمته العلاوة من الْوُجُوب غير مُرَاد وَذُو أصل من أصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة من قَوَاعِده (ق ٤ عَن أبي هُرَيْرَة وَهُوَ متواتر) لِأَنَّهُ رَوَاهُ خَمْسَة عشر صحابيا
(أمرت) أَمر ندب (بالوتر) أَي بِصَلَاتِهِ بعد فعل الْعشَاء وَقبل الْفجْر (والأضحى) أَي بِصَلَاة الضُّحَى أَو بالتضحية (وَلم تعزم) كل مِنْهُمَا (عليّ) أَي لم تفرض وَلم توجب عليّ وَبِهَذَا أَخذ بعض الْمُجْتَهدين وَمذهب الشَّافِعِي أَن الْوتر وَالضُّحَى والتضحية وَاجِبَة عَلَيْهِ لأدلة أُخْرَى (قطّ عَن أنس) بِإِسْنَاد قَالَ الذَّهَبِيّ واه
(أمرت بِيَوْم الْأَضْحَى عيدا) بِالنّصب بِفعل مُضْمر يفسره مَا بعده أَي (جعله الله) عيدا (لهَذِهِ الْأمة) فَهُوَ من خصائصها (حم د ن ك عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ وَصَححهُ ابْن حبَان وَغَيره
(أمرت) أمرا ندبيا (بِالسِّوَاكِ) بِكَسْر السِّين الْفِعْل وَيُطلق على الْعود وَنَحْوه (حَتَّى خشيت أَن يكْتب عليّ) أَخذ بِهِ من ذهب إِلَى عدم وجوب السِّوَاك عَلَيْهِ قَالَ الْعِرَاقِيّ والخصائص لَا تثبت إِلَّا بِدَلِيل صَحِيح (حم عَن وَاثِلَة) بن الْأَسْقَع بِإِسْنَاد حسن
(أمرت) أَي أَمرنِي الله (بِالسِّوَاكِ حَتَّى خفت على أسناني) أَرَادَ مَا يعم الأضراس (طب عَن ابْن عَبَّاس) وَفِيه عَطاء بن السَّائِب وَفِيه كَلَام
(أمرت بالنعلين) أَي يَلْبسهُمَا (والخاتم) أَي بلبسه فِي الْأصْبع وباتخاذه للختم بِهِ فَلَيْسَ النَّعْلَيْنِ مَأْمُور بِهِ ندبا خشيَة تقذر الرجلَيْن وَكَذَا الْخَاتم (الشِّيرَازِيّ فِي) كتاب (الألقاب) وَكَذَا الطبرانيّ (عد خطّ والضياء) الْمَقْدِسِي (عَن أنس) بِإِسْنَاد ضَعِيف
(أمرت) أَي أَمرنِي الله (أَن) أَي بِأَن (أبشر) من الْبشَارَة وَهِي الْخَبَر الصدْق السارّ (خَدِيجَة) بنت خويلد زَوجته (بِبَيْت) أَي قصر عَظِيم (فِي الْجنَّة) أعدّ لَهَا (من قصب) بِالتَّحْرِيكِ أَي قصب اللُّؤْلُؤ كَذَا جَاءَ مُفَسرًا فِي رِوَايَة الطبرانيّ (لَا صخب) لَا اضْطِرَاب (فِيهِ) وَلَا ضجة وَلَا خصام وَلَا صياح فَهُوَ مَخْصُوص بذلك (وَلَا نصب) لَا تَعب يَعْنِي لَا يكون لَهَا هُنَاكَ شاغل يشغلها عَن لذائذ الْجنَّة وَلَا تَعب ينغصها (حم حب ك عَن عبد الله بن جَعْفَر) قَالَ ك على شَرط مُسلم وأقرّوه
(أمرت) بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول والآمر هُوَ الله عرف ذَلِك بِالْعرْفِ (أَن أَسجد على سَبْعَة أعظم) سمي كل وَاحِد عظما نظر للجملة وَإِن اشْتَمَل كل على عِظَام (على الْجِهَة) أَي أَسجد على الْجَبْهَة حَال كَون السُّجُود على سَبْعَة أَعْضَاء وَيَكْفِي جُزْء مِنْهَا وَيجب كشفه (وَالْيَدَيْنِ) بَاطِن الْكَفَّيْنِ (والركبتين وأطراف) أَصَابِع (الْقَدَمَيْنِ) بِأَن يَجْعَل قَدَمَيْهِ قائمتين على بطُون أصابعهما وعقبيه مرتفعتين وَالْأَمر للْوُجُوب فِي أحد قولي الشافعيّ وَهُوَ الْأَصَح وَالثَّانِي للنَّدْب لِأَنَّهُ عطف عَلَيْهِ مَنْدُوبًا اتِّفَاقًا بقوله (وَلَا نكفت) بِكَسْر الْفَاء وَبِالنَّصبِ لَا نضم وَلَا نجمع (الثِّيَاب) عِنْد الرُّكُوع وَالسُّجُود (وَلَا الشّعْر) شعر الرَّأْس فَجمع بَعْضًا من الْفَرْض وَالسّنة وَالْأَدب تَلْوِيحًا بِطَلَب الْكل (ق د ن هـ عَن ابْن عَبَّاس
أمرت بالوتر وركعتي الضُّحَى وَلم يكتبا) أَي لم يفرضا وَفِي نُسْخَة لم يكْتب بمثناة تحتية أوّله بِغَيْر ألف أَي ذَلِك (عَلَيْكُم) وَفِي رِوَايَة وَلم يفرضا عَلَيْكُم وَفِي أُخْرَى وَلم تفرض عليّ (حم عَن ابْن

1 / 239