969

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Rasūlîler İmparatorluğu
يشاركونهم (١) النَّسبَ الذي يرثون به، فوجبَ أن يشاركوهم في الميراث.
واحتجَّ الأولون بقوله ﷺ: "اقْسِموا المالَ بينَ أَهْلِ الفَرائِضِ على كتابِ اللهِ، فما تَرَكَتْ فَلأِوَلْى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٢).
وتعرف هذه المسألةُ بالمُشَرِّكة (٣).
فإن قال قائل: فإطلاقُ الآيةِ يقتضي أن الأخَ والأختَ لا يرثان مع وجود الولدِ على كل حال.
قلنا: المرادُ بالولدِ الذكُر.
فإن قالَ: فما دليلُك على ذلك، وعلى (٤) أن الأخَ يرثُ مع البنت؟
قلنا: إجماعُ عامةِ أهلِ العلمِ على أن الابنَ يحجُبُ الأَخَ، وأما ميراثُه مع البنتِ، فالدليل عليه قولُه ﷺ: "اقسموا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله، فما تركت فلأَولى رجلٍ ذكر".
فإن قال: فهذا الحديثُ يقتضي أن الأختَ لا ترثُ مع البنتِ شيئًا، فيدلنا ذلك على (٥) أن المرادَ بالولدِ الذكرُ والأنثى، فحينئذ يتفقُ مفهومُ الكتابِ والسنَّةِ على أن الأختَ لا ترثُ مع البنتِ شيئًا.

= والنخعي. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٥٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٧).
(١) في "ب": "يشاركون في".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "ب": "المشتركة".
(٤) "ذلك، وعلى" ليس في "ب".
(٥) في "ب": "على ذلك".

3 / 49