96

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

﴿تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فكانَ (١) مَعْلومًا أَنَّ فَرْضَ النِّصْفِ لِكُل مُطَلَّقَةٍ، ومعلومًا أن العفوَ إنَّما يصحُّ من بعضِ المُطَلَّقات، وهُنَّ البالِغاتُ الرشيداتُ (٢). ومثلُه (٣) قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فأولُها عامٌّ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخولٍ بها طَلاقًا بائِنًا أو رَجْعِيًا، والرَّجْعَةُ (٤) خاصَّةٌ بالمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ.

= فهل يكون المراد بذلك العام ما ذكر من الخاص أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب تخصيصه. وقال الحنفية وأبو الحسين البصري: يوجب تخصيصه، ونسب إلى إمام الحرمين أيضًا، كما نسب إليهما الوقف. انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٥٨٢)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩١). (١) في "ب": "وكان". (٢) الآية السابقة هي تمثيل لذكر اللفظ ثم تعقيبه باستثناء. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢). (٣) هذه الآية تمثيل لذكر العام ثم تعقيبه بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام. انظر: "المحصول" للرازي (٢/ ٣٨٨)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢). (٤) في "أ": "والرجعية". والرَّجعة: بالفتح والكسر، والفتح أفصح: وهي أن يرجع الرجل امرأته الى نفسه بعد الطلاق. يقال: طلّق فلانٌ فلانة طلاقًا يملك فيه الرجعة. "اللسان" (مادة: رجع) (٨/ ١١٤).

1 / 56