526

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Rasūlîler İmparatorluğu
الجملة الخامسة: قولهُ ﷿: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] * هذه الجملة مُشْكِلَةٌ من وَجْهين، وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في المَعْنِيِّ بالإشارة، وفي المعنيِّ بالوارث.
فقال قوم: المعنيُّ بالوارث كلُّ من يرثُ المولودَ، والمعنيُّ بالإشارة ما وجب على المولود له من النفقة.
ويروى عن إبراهيمَ، والحسنِ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، وقَتَادَةَ، والسُّدِّي، وأحمدَ، وإسحاقَ. وروي عن مالكٍ، وسُفيَانَ، وأهلِ العراق أيضًا (١).
ثم اختلفوا: فقالَ قتادةُ: هو وارثُ الصبيِّ، رجلًا كان أو امرأةً، ويلزمهم على قدر مواريثهم، وبه قال أحمدُ وإسحاقُ (٢).
وقال غيرُه: يختص بالوارث من الرجال (٣)، واستدلوا بأن عمر ﵁ أجبر (٤) عَصَبَةَ صَبِيٍّ أن ينفقوا عليه، الرجالَ دونَ النساء (٥).

(١) ويروى عن عمر بن الخطاب وابن جبير وابن أبي ليلى ومقاتل في آخرين. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٠٠)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٣)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٢).
(٢) وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٠١)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٠٤)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٤).
(٣) وهو قول عطاء والحسن ومجاهد والنخعي. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٣)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٤).
(٤) في "ب": "خيَّر".
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢١٨٣)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥٠٠)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٣٢)، عن سعيد بن المسيب: أن =

2 / 80