366

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Rasūlîler İmparatorluğu
التحلُّل، مع أنه لم يأتِ ذكرُ تقديمهِ في السنَّة، فبقي على أصل ترتيبه.
ودعوى عدمِ ذكرهِ في السنَّةِ غيرُ مسلمةٍ، فقد أخرجه مسلمٌ في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرِو بن العاص قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، وأتاه رجلٌ يومَ النَّحْر وهو واقفٌ عند الجمرةِ، فقال: يارسولَ الله! إني حلقتُ قبلَ أن أرميَ، فقال: "ارم ولا حرج"، وأتاه آخرُ وقال: إني ذبحتُ قبلَ أن أرميَ، فقال: "ارمِ ولا حَرَج"، وأتاه آخرُ، فقال: إني أَفَضْتُ (١) إلى البيت قبل أن أرمي، فقال (٢): "ارم ولا حَرَج"، فما رأيته سئل يومئذ عن شيءٍ إلا قالَ: "افعلوا (٣) ولا حرج" (٤).
وذهب قومٌ كالحسن وسعيدِ بنِ جبير والنخعيِّ وقتادةَ إلى وجوب الدمِ على من قَدَّم إحدى (٥) الثلاثةِ التي هي الرميُ، ثم الذبحُ، ثم الحلقُ، بعضَها على بعضٍ (٦).

(١) في "أ": "أفضيتُ"، وهو خطأ.
(٢) في "ب": "قال".
(٣) في "ب": "افعل".
(٤) رواه مسلم (١٣٠٦)، كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي.
(٥) في "أ": "أحد".
(٦) قلت: هذا النقل بهذه الصورة فيه نظر؛ فقد ذكر ابن عبد البر: أن من قدم نسكًا على نسك لا حرج عليه عن: عطاء، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة.
ومن حلف قبل أن يذبح نقل عن: عطاء، وطاوس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وقتادة: أنه لا شيء عليه. إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: من حلق قبل أن ينحر فعليه دم، وروي عن ابن عباس، ولا يصح. انظر: "الاستذكار" (١٣/ ٣٢٣)، و"التمهيد" (٧/ ٢٧٧).

1 / 327