160

Tevhid Kitabı Şerhi

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد

Araştırmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الاسلامي،بيروت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

دمشق

امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال: "لصنم"، قالت: لا. قال: "لوثن؟ " قالت: لا قال: "أوف بنذرك" ١. مختصر. ومعنى قوله: "لصنم" إلى آخره. هل يذبحون فيه لصنم أو وثن فيكون كحديث ثابت. قوله: (عن ثابت بن الضحاك)، أي: ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره ومات سنة أربع وستين. قوله: نذر رجل. يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة لما روى أبو داود عنها، "قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله ﷺ فرأيت رسول الله ﷺ "قالت: فدنا إليه أبي. فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن وُلِدَ لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت خمسين. فقال رسول الله ﷺ هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا قال: فأوف بما نذرت لله" وذكر الحديث. قوله: "أن ينحر إبلًا في حديث ميمونة، قال: فأوف بما نذرت لله قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة فطلبها. وهو يقول: اللهم أوف بنذري فظفر بها فذبحها". فيحتمل أن يكون نذر إبلًا وغنمًا ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين! . قوله: "ببوانة". بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: "فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ = " قال [الحرالي] في "عروة المفتاح" الصنم: هو ما له صورة، والوثن: ما ليس له صورة. قلت: هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم، ولو بعد زواله. ذكره المصنف.

١ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٢) .

1 / 162