Nazar Yöneltmenin İzlerine Dair Temeller
توجيه النظر إلى أصول الأثر
Soruşturmacı
عبد الفتاح أبو غدة
Yayıncı
مكتبة المطبوعات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
حلب
Türler
Hadis Bilimi
لِأَن الْحَاكِم اسْتعْمل لَفظه فِي أَعم من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي الْأَسَانِيد والمتون دلّ على ذَلِك صنعه فَإِنَّهُ تَارَة يَقُول على شَرطهمَا وَتارَة على شَرط البُخَارِيّ وَتارَة على شَرط مُسلم وَتارَة صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يعزوه لأَحَدهمَا
وَأَيْضًا فَلَو قصد بِكَلِمَة مثل مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيّ حَتَّى يكون المُرَاد وَاحْتج بغَيْرهَا مِمَّن فيهم من الصِّفَات مثل مَا فِي الروَاة الَّذين خرجا عَنْهُم لم يقل قطّ على شَرط البُخَارِيّ فَإِن شَرط مُسلم دونه فَمَا كَانَ على شَرطه فَهُوَ على شَرطهمَا لِأَنَّهُ حوى شَرط مُسلم وَزَاد
قَالَ ووراء ذَلِك كُله أَن يرْوى إِسْنَاد ملفق من رجالهما كسماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فسماك على شَرط مُسلم فَقَط وَعِكْرِمَة انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ وَالْحق أَن هَذَا لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا
وأدق من هَذَا أَن يرويا عَن أنس ثِقَات ضعفوا فِي أنَاس مخصوصين من غير حَدِيث الَّذين ضعفوهم فيهم فَيَجِيء عَنْهُم حَدِيث من طَرِيق من ضعفوا فِيهِ بِرِجَال كلهم فِي الْكِتَابَيْنِ أَو أَحدهمَا فنسبته انه على شَرط من خرج لَهُ غلط طان يُقَال فِي هشيم عَن الزُّهْرِيّ كل من هشيم وَالزهْرِيّ خرجا لَهُ فَهُوَ على شرطيهما فَيُقَال بل لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا أخرجَا عَن هشيم من غير حَدِيث الزُّهْرِيّ فَإِنَّهُ ضعف فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ دخل عَلَيْهِ فَأخذ عَنهُ عشْرين حَدِيثا فَلَقِيَهُ صَاحب لَهُ وَهُوَ رَاجع فَسَأَلَهُ رُؤْيَته وَكَانَت ثمَّ ريح شَدِيدَة فَذَهَبت بالأوراق فَصَارَ هشيم يحدث بِمَا علق مِنْهَا بذهنه وَلم يكن أتقن حفظهما فَوَهم فِي أَشْيَاء مِنْهَا فضعف فِي الزُّهْرِيّ بِسَبَبِهَا وَكَذَا همام ضَعِيف فِي ابْن جريح مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا أخرجَا لَهُ لَكِن لم يرجا لَهُ عَن ابْن جريح شَيْئا
فعلى من يَعْزُو إِلَى شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد مِنْهُمَا أَن يَسُوق ذَلِك السَّنَد بنسق رِوَايَة من نسب إِلَى شَرطه وَلَو فِي مَوضِع من كِتَابه وَكَذَا قَالَ ابْن الصّلاح فِي شرح مُسلم من حكم لشخص بِمُجَرَّد رِوَايَة مُسلم عَنهُ فِي صَحِيحه بِأَنَّهُ من شَرط
1 / 343