Nazar Yöneltmenin İzlerine Dair Temeller
توجيه النظر إلى أصول الأثر
Soruşturmacı
عبد الفتاح أبو غدة
Yayıncı
مكتبة المطبوعات الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
حلب
Türler
Hadis Bilimi
الصَّحِيح أَن يكون رَاوِيه مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ فَمن زعم ان أحدا مِنْهُم مَجْهُول فَكَأَنَّهُ نَازع المُصَنّف فِي دَعْوَاهُ انه مَعْرُوف وَلَا شكّ أَن الْمُدَّعِي لمعرفته مقدم على من يَدعِي عدم مَعْرفَته لما مَعَ الْمُثبت من زِيَادَة الْعلم وَمَعَ ذَلِك فَلَا تَجِد فِي رجال الصَّحِيح أحدا مِمَّن يسوغ إِطْلَاق اسْم الْجَهَالَة عَلَيْهِ أصلا كَمَا سنبنيه
وَأما الْغَلَط فَتَارَة يكثر من الرَّاوِي وَتارَة يقل فَحَيْثُ يُوصف بِكَوْنِهِ كثير الْغَلَط ينظر فِيمَا أخرج لَهُ إِن وجد مرويا عِنْده أَو عِنْد غَيره من رِوَايَة غير هَذَا الْمَوْصُوف بالغلط علم أَن الْمُعْتَمد أصل الحَدِيث لَا خُصُوص هَذَا الطَّرِيق وَإِن لم يُوجد إِلَّا من طَرِيقه فَهَذَا قَادِح يُوجب التَّوَقُّف عَن الحكم بِصِحَّة مَا هَذَا سَبيله وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من هَذَا شَيْء
وَحَيْثُ يُوصف بقلة الْغَلَط كَمَا يُقَال سيىء الْحِفْظ أَو لَهُ أَوْهَام أَو لَهُ مَنَاكِير وَغير ذَلِك من الْعبارَات فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الَّذِي قبله إِلَّا أَن الرِّوَايَة عَن هَؤُلَاءِ فِي المتابعات أَكثر مِنْهَا عِنْد المُصَنّف من الرِّوَايَة عَن أُولَئِكَ
وَأما الْمُخَالفَة وينشأ عَنْهَا الشذوذ والنكارة فَإِذا روى الرَّاوِي الضَّابِط الصدوق شَيْئا فَرَوَاهُ من هُوَ أحفظ مِنْهُ أَو أَكثر عددا بِخِلَاف مَا روى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع على قَوَاعِد الْمُحدثين فَهَذَا شَاذ وَقد تشتد الْمُخَالفَة أَو يضعف الْحِفْظ فَيحكم على مَا يُخَالف فِيهِ بِكَوْنِهِ مُنْكرا وَهَذَا لَيْسَ فِي الصَّحِيح مِنْهُ إِلَّا نزر يسير قد بَين فِي الْفَصْل الَّذِي قبله
وَأما دَعْوَى الِانْقِطَاع فمدفوعة عَمَّن اخْرُج لَهُم البُخَارِيّ لما علم من شَرطه وَمَعَ ذَلِك فَحكم من ذكر من رِجَاله بتدليس أَو إرْسَال أَن تسبر أَحَادِيثهم الْمَوْجُودَة عِنْده بالعنعنة فَإِن وجد التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ فِيهَا انْدفع الِاعْتِرَاض وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْبِدْعَة فالموصوف بهَا إِمَّا أَن يكون مِمَّن يكفر بهَا أَو يفسق فالمكفر بهَا لَا بُد ان يكون ذَلِك التفكير مُتَّفقا عَلَيْهِ فِي قَوَاعِد جَمِيع الْأَئِمَّة كَمَا فِي غلاة الروافض
1 / 247