وماء البحر والذي يتطهر به ويشرب الماء العذب وهو على درجات فى العذوبة والرقة والفضل ومن الماء ما يحل شربه واستعماله ولا ينجس ما أصابه ولا يجزى الطهور به وذلك مثل ماء الورد وماء النواوير وما يصعد من المياه من الخضر وغيرها ومن الماء ماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه لم يجز شربه ولا الطهور به وذلك هو الذي تغير ذلك منه من النجاسات ومن الماء ماء يتغير لونه وريحه أو طعمه فلا يجوز به الطهارة ويحل شربه ولا ينجس ما أصابه وذلك ما كان من الماء قد خالطه ما يحل ولا يحرم كالعسل واللبن أو ما قد خالطه خبز أو تمر أو زبيب أو غير ذلك من المأكول وظهر فيه وغلب عليه مما لم يكن مسكرا فلا بأس بشربه ولا يتنجس ما وقع عليه ولا يجوز الطهارة به ومن الماء ماء يحول ريحه ولونه وطعمه ويتطهر به ويغتسل ويشرب منه وذلك كالماء الآجن الذي يكون كذلك يستحيل فى الآنية والمصانع من غير نجاسة أصابته إلا أنه يتقادم فيتداخله ذلك فليس ذلك مما يفسده ولا يحرمه ولا ينقله عن حد الطهارة ولكل شيء من ذلك مثل من العلم فى الباطن وأصل ذلك فى أن الماء فى الظاهر إنما يستعمل للطهارة والشرب فمثل الطهارة مثل الظاهر لأنه إنما يطهر به ما ظهر من جسد أو ثوب وغير ذلك مما تصيبه النجاسات والأوساخ فينال ذلك عن ذلك بالماء الظاهر ومثل الشرب مثل الباطن لأنه إذا شرب صار إلى باطن الجسد وجرى فى أجزائه الباطنة فمثل الماء العذب، الطاهر الذي يغتسل ويتطهر به ويشرب منه مثل العلم الذي يجرى فى الظاهر والباطن ويرادان به معا ويلزم المؤمن استعماله والعمل به فى ظاهر دينه وباطنه ولا يكون الباطن به مخصوصا به دون الظاهر ولا الظاهر مخصوصا به دون الباطن بل يخرجان منه معا مخرجا واحدا ويجريان فيه كذلك معا وهو أكثر ما تسمعون من علم أولياء الله الذي يشد ويثبت باطنه ظاهره وظاهره باطنه ويتطابقان معا ولا يختلفان، ومثل الماء الذي تجوز الطهارة به ولا يشرب فهو من العلم ما قصد به الظاهر وحده دون الباطن كالذى يبتدئ به المستجيب من العلم الظاهر الذي لا يفتح له فيه فإن تعاطى المستجيب استخراج باطنه واستعمله فى الباطن لم يكن ذلك إلا عن استكراه ولم يعذب له ولم ينتفع به بل يضره ذلك وإن أكثر منه أهلكه كما يكون الذي يشرب ماء البحر والماء الملح لا يشربه إلا عن استكراه وشدة ثم لم ينتفع مع ذلك به ولا يعذبه بل يضره وإن
Sayfa 106