ويستغفر الله من ذنبه لديه ويستغفر له مفيده ويطهره كما تقدم القول بذلك فإن لم يفعل وتمادى على كتمان ذلك كان إثم كل ما سمعه ويسمعه وهو على حالته تلك عليه ولا ينتفع بشيء منه كما أن ذلك كذلك فى الظاهر على المرأة إذا حاضت ألا تكتم ذلك عن بعلها إن كانت حرة وعن مولاها إن كانت أمة فيجامعها وهى حائض ولا قبل أن تتطهر بالماء الذي مثله فى الباطن مثل الطهارة بالعلم.
ومن هذا قول الله عز وجل:@QUR034 «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [1] وقد سمعتم مثل هذا أيها المؤمنون مرارا فاحفظوه ولا تغرروا بأنفسكم فيه فتتمادوا على ما يهلكها منه وأنتم تجدون رحمة الله عند من جعلها لكم عنده مفزعا تفزعون بذنوبكم فإن الله سبحانه لم يقطع بأحد من الأمم بعد انقطاع أنبيائهم عنهم بل قد أقام لكل أهل قرن بعدهم خلفا لذلك منهم ولو لا ذلك لم تقبل التوبة ولم تقل العثرة.
ويتلو ذلك قول الأئمة صلى الله عليهم وسلم أن الدم إذا تمادى بالمرأة فهى مستحاضة إلا أن دم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة لأن دم الحيض كدر منتن غليظ ودم الاستحاضة رقيق غير كدر ولا منتن فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض وإذا ذهب تطهرت واحتشت بخرق أو قطن وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها وأنهم استحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلى الظهر والعصر وتغتسل للمغرب وتصلى المغرب والعشاء وتغتسل للفجر وحدها قالوا فإذا فعلت هذا امرأة مؤمنة احتسابا أذهب الله عز وجل عنها ذلك الداء؛ تأويل ذلك أن يكون المستجيب يحدث الحدث فى دينه فيتوب منه ويقلع عنه ثم يلزمه الوسواس والشك فيه من غير اعتقاد لذلك ولا إصرار عليه ولكنه خطرات تخطر له وعوارض تعترض عليه فليس ذلك مما يحرم عليه استماع الحكمة ولا على مفيده مفاوضته بها ولكن عليه فى ذات نفسه أن يستحفظ فى ذات نفسه من ذلك ويتوقاه ويدرؤه عن نفسه بأكثر ما يمكنه كما ذكرنا فى الظاهر أن المرأة إذا أصابها ذلك احتشت وتحفظت من الدم ما استطاعت ومثل الوضوء لكل صلاة مثل الطهارة بالعلم لكل دعوة ومثل
Sayfa 164