153

Tevhid Kitabı

كتاب التوحيد

Araştırmacı

عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان

Yayıncı

مكتبة الرشد-السعودية

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

Yayın Yeri

الرياض

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ⦗٢٨٧⦘، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِامْرَأَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتِقْهَا، فَقَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا» رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْطَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ، وَرَوَاهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٢٨٨⦘، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، فِي عَقِبِ خَبَرِ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، يُرِيدُ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ، لَيْسَ فِي خَبَرِ مَالِكٍ ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَمَّا مَعْمَرٌ فِي رِوَايَتِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَوْسِيٌّ، لَيْسَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ مَعْمَرٍ ثَابِتًا صَحِيحًا، لَيْسَ بِمُسْتَنْكَرٍ لِمِثْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَرْوِيَ خَبَرًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، لَوْ كَانَ مَتْنُ الْخَبَرِ مَتْنًا وَاحِدًا، كَيْفَ وَهُمَا مَتْنَانِ، وَهُمَا عِلْمِي حَدِيثَانِ لَا حَدِيثًا وَاحِدًا: حَدِيثُ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الِامْتِحَانِ، إِنَّمَا أَجَابَتِ السَّوْدَاءُ بِالْإِشَارَةِ، لَا بِالنُّطْقِ ⦗٢٨٩⦘ وَفِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ، أَجَابَتِ السَّوْدَاءُ بِنُطْقِ: نَعَمْ، بَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ لَمَّا قَالَ لَهَا: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟»، وَفِي الْخَبَرِ أَنَّهَا قَالَتْ: نَعَمْ، وَكَذَا عَنِ الِاسْتِفْهَامِ قَالَ لَهَا: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، نُطْقًا بِالْكَلَامِ، وَالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، لَيْسَ النُّطْقُ بِالْكَلَامِ، وَفِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ زِيَادَةُ الِامْتِحَانِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، لَمَّا اسْتَفْهَمَهَا: «أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟»، فَافْهَمُوا لَا تُغَالِطُوا

1 / 286