Tevzih Üzerine Talvih
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Araştırmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416هـ - 1996م.
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Tevzih Üzerine Talvih
Sadr al-Shari'a al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
Araştırmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416هـ - 1996م.
Yayın Yeri
بيروت
Türler
على أن بعض الطهر ليس بطهر وإلا لكان الثالث كذلك جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال لم قلتم إنه إذا احتسب يكون الواجب طهرين وبعضا بل الواجب ثلاثة لأن بعض الطهر طهر فإن الطهر أدنى ما يطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة مثلا فنقول في جوابه إن بعض الطهر ليس بطهر لأنه لو كان كذلك لا يكون بين الأول والثالث فرق فيكفي في الثالث بعض طهر فينبغي أنه إذا مضى من الثالث شيء يحل لها التزوج وهذا خلاف الإجماع وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي رحمه الله وقد تفردت بهذا وقوله تعالى فإن طلقها تحل له الفاء لفظ خاص للتعقيب وقد عقب الطلاق بالافتداء فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يبطل موجب الخاص تحقيقه أنه تعالى ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين ثم ذكر افتداء المرأة وفي تخصيص فعلها هنا تقرير فعل الزوج على ما سبق وهو الطلاق فقد بين نوعيه بغير مال وبمال كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى أن الافتداء فسخ فإن ذلك زيادة على الكتاب ثم قال فإن طلقها أي بعد المرتين سواء كانتا بمال أو بغيره ففي اتصال الفاء بأول الكلام وانفصاله عن الأقرب
Sayfa 63
1 - 469 arasında bir sayfa numarası girin