Tevzih Üzerine Talvih
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Araştırmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416هـ - 1996م.
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Tevzih Üzerine Talvih
Sadr al-Shari'a al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
Araştırmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416هـ - 1996م.
Yayın Yeri
بيروت
Türler
إلا أن المال هاهنا غير عين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك جواب سؤال مقدور وهو أنه لما سوى بين الزكاة والكفارة في أنهما واجبتان بالقدرة الميسرة ينبغي أن لا تسقط الكفارة بالمال إذا استهلك المال كما لا تسقط الزكاة فأجاب بأن المال غير معين في الكفارة فلا يكون الاستهلاك تعديا وهو في الزكاة معين لأن الواجب جزء من النصاب فتعين أن الواجب من هذا المال فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن واعلم أن في قولهم إن بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب وإلا انقلب اليسر عسرا نوع نظر لأنه إن يسر الله تعالى لنا أمرا لا يلزم من ذلك أن يثبت يسر آخر وهو بقاء النصاب أبدا فإن اشتراط هذا اليسر يؤدي إلى فوات أداء الزكاة فإنه إن أخر أداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شيء وأيضا لا ينقلب اليسر عسرا فإن اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسرا بل غايته أن لا يثبت يسرا آخر أنه الميسر للصواب
هذا الفصل هو أصل الشرائع قد تأسس عليه مباني الأصول والفروع فإن طالعت هذا الموضع في كتب الأصول علمت سعيي في تنقيح هذه المباحث وتحقيقها المراد بالمطلق غير المؤقت كالكفارات والنذور المطلقة والزكاة
أما المطلق فعلى التراخي لأنه أي الأمر
Sayfa 377
1 - 469 arasında bir sayfa numarası girin