145

Tevzih Üzerine Talvih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Araştırmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1416هـ - 1996م.

Yayın Yeri

بيروت

والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعنى وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده ولي الجناية مخير بين القصاص وأخذ الدية وإنما شرع أي المال عند عدم احتماله أي القصاص منه على القاتل بأن سلم نفسه وعلى القتيل بأن لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص قد ذكر هذه المسألة في حقوق الله تعالى فالآن نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها فروعها

Sayfa 320