بما به قضي إلى آخر ما قال في الأبيات التي تعلق فيها كل من قافية البيت الأول بالثاني وانه في الغالب إذا كانت المسألة خلافية يقتصر فيها علي ذكر قول واحد أما لمشهوريته أو لجريان العمل به وفي غير الغالب يذكر ما جاء من الخلاف في المسألة بأن يحكي # فيها قولين أو أكثر لغرض له في ذلك أما لشهرتها أو لجريان العمل بجميعها أو لكون القائل بها مشهورا بالعلم والديانة له مكانة في تحقيق النوازل تمنع من إهمال قوله فلربما يحتاج إلى العمل به في بعض الأحوال وإن خالف الأقوى منه. ومعتمد في نقله لرجزه هذا على مفيد الحكام للقاضي أبي الوليد أحمد بن هشام الهلالي الغرناطي المتوفي عام خمسمائة وثلاثين والمقرب والمنتخب لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين بفتح الزاي والميم وكسر النون كان من كبار الفقهاء المتوفي عام ثلاثمائة وتسع وتسعين. والمقصد المحمود لأبي الحسن علي بن محمد الصنهاجي من بلاد الريف قاضي الجزيرة الخضراء الأندلسية ولهذا نسب إليها فقيل فيه الجزيري المتوفي عام خمسمائة وخمسة وثمانين كما في الديباج وقدمهم على غيرهم في الاعتماد لشهرتهم في علم القضاء وأمانتهم وكمال معرفتهم في نقل من كتبهم المذكورة مسائل مهمة لا أنه ضمن جميع ما فيها وفي تسمية هذه الكتب تورية وإشارة إلى أن هذا النظام مشتمل على هذه الأوصاف وهي كونه مفيدا ومقربا ومنتخبا مقصدا محمودا لمن وفقه الله تعالى للاعتناء به وقوله
(نظمته تذكرة وحين تم ... بما به البلوى تعم قد الم)
(سميته بتحفة الحكام ... في نكت العقود والأحكام)
(وذاك لما أن بليت بالقضا ... بعد شباب مر عني وانقضا)
Sayfa 14