Ahkam'ı Açıklama
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Türler
(فالصيغة النطق بما كانكحا ... من مقتض تأبدا مستوضحا) # يعني أن الصيغة هي التلفظ من الولي بكلام يدل ويقتضي تمليك عصمة وليته على التأبيد لنكاحها ممن خطبها منه اقتضاء واضح الدلالة على ذلك كقوله أنكحت وزوجت وكذلك وهبت وتصدقت وأعطيت ومنحت قاصدا بواحدة من هذه الأربعة النكاح مع ذكر الصداق قال ابن الحاجب الصيغة من الولي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية الصداق ومن الزوج ما يدل على القبول اه وسواء تقدم الإيجاب على القبول الذي هو مندوب أو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول الزوج للولي زوجني فيقول الولي زوجتك فينعقد النكاح (فرع) سئل العلامة الورزيري عمن قال لرجل إن أعطيتني كذا وكذا زوجتك ابنتي هل يلزمه التزويج إن أعطاه ذلك أم لا (فأجاب) قال في العتبية من قال لرجل إن أتيتني بخمسين دينارا زوجتك ابنتي فعدة لا تلزم وقال التونسي أحب إلي أن تلزم والله أعلم اه قلت المشهور في المسألة اللزوم وهو مذهب المدونة إن ورطه ببيع أثاثه مثلا ولها نظائر في التزامات الحطاب. وفهم من قوله فالصيغة النطق الخ أنه لا ينعقد بالإشارة المفهمة ونحوها كقول صاحب الاستذكار النكاح يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه لكن قال الحطاب ينبغي أن يقيد ذلك بمن يمكنه النطق اه قال ابن راشد فإن كان الزوجان صماوين بكماوين قلت هذا ما أصدق فلان الأصم الأبكم زوجه الصماء البكماء وتبني على ما تقدم إلى الإشهاد فتقول شهد على إشهاد الزوجين المذكورين بما فيه عنهما من أسهداه به على أنفسهما في صحتهما وجواز أمرهما وعلم رضاهما بذلك بالإشارة المفهمة عنهما مرادهما ورضاهما بعد تلقينه لهما في كل فصل من الفصول المذكورة المرة بعد المرة بالإشارة التي لم يشك شهوده في فهمها لها ووقوفهما عليها أشهده مع ذلك المنكح فلان بما فيه عنه وهو بصحة وجواز أمر وذلك بتاريخ كذا اه والهاء من أشهداه عائد على من في قوله أشهداه وقد رأيت في بلد نفطة زوجين بهاته الصفة يفهم كل واحد منهما صاحبه فهما جيدا والرجل قلال صناعة (تنبيهان) الأول لا بد من الفور بين الإيجاب والقبول فإن # تأخر بيسير كاليوم واليومين جاز وإلا فلا وهذا في النكاح الموقوف وقد اضطربت أقوالهم فيه فمن ذلك قول الباجي هو أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها ذلك وكذا لو أنفذ الزوج قبوله وبقي الإيجاب موقوفا انظر الرصاع. وأما تقديم الإيجاب على القبول في البكر المجبرة يزوجها أبوها من غائب فهو جائز طل الزمن أو لم يطل قال في الأجوبة الفاسية (وسئل) شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الله العبدوسي عمن أشهد أنه أنكح ابنته البكر من فلان بصداق مسمى فلم يبلغه الخبر إلا بعد سنين (فأجاب) إن هذا إيجاب للرجل المذكور فيها فإن قبله الزوج حين بلغه صح نكاحه قرب أم بعد ولا يجري فيه الخلاف الذي في النكاح الموقوف قال وكثير من الطلبة يلتبس عليه الفرق بين المسألتين اه (وسئل) الشيخ السراج عن رجل عقد النكاح لولده على امرأة ولم يسمع من الولد قبول ولا رد فبقي الولد كذلك سنة ومات فهل يصح هذا النكاح ويحمل على القبول فيلزم الصداق والميراث والعدة أو يحمل على عدمه ولا يلزم شيء من ذلك (فأجاب) بأنه لا يحمل على القبول ولا صداق في ذلك ولا ميراث ولا عدة لأن النكاح لم ينعقد ولم يثبت إلا بثبوت قبوله وقبوله لم يثبت اه ونظيرها في عدم صحة النكاح لعدم ثبوت شرطه فتوى الإمام البرجيني ونقل عن الإمام القصار خلافه ويجري مجرى الرضى بالقول حضور الزوج لإطعام الطعام كذا في المعيار (تنبيه) لا بد من تقييد المسألة بكون الابن رشيدا إذ لو كان سفيها لزمه النكاح على القول بأن للولي جبر السفيه على النكاح كذا في السجلماسي على العمل الفاسي (الثاني) أن ناكح الفاتحة ليس بعقد شرعي وإنما هو تراكن فلا يترتب عليه أثر النكاح من إرث وصداق وإن قبضت الزوجة شيئا ردته ففي المعيار نقلا عن ابن لب في نوازل النكاح من أن عادة الناس عند الخطبة التواعد على الإيجاب والانعقاد يتوقف على زمان يحضره الشهود وينبرم به الأمر فمن ادعى انبرام العقد قبل ذلك فهو مدع خلاف العرف ودعواه غير مثبتة اه (وقول) الناظم فالصيغة النطق مبتدأ وخبر وبما متعلق بالنطق # بمعنى المنطوق وكانكحا صفة أما أو صلة ومن بيان لما ومقتض صفة لموصوف محذوف تقديره كلام وتأبدا مفعول مقتض ومستوضحا بكسر الضاد واضحا نعت له (والركن الرابع) المهر ويسمى الصداق كما سيأتي قريبا والأصل في مشروعيته الكتاب العزيز قال الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}. وقال جل جلاله: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال التمس ولو خاتما من حديد إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وحكمه الوجوب فلا يجوز العقد على شرط إسقاطه وقد شرع الناظم في بيان بعض شروط فقال
(وربع دينار أقل المصدق ... وليس للأكثر حد ما ارتقي)
(أو ما به قوم أو دراهم ... ثلاثة فهي له تقاوم)
Sayfa 20