Ahkam'ı Açıklama
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Türler
يعني أن الظالم إذا أقر ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح فإن للمظلوم نقضه بلا خلاف ولو أسقط في عقد الصلح البينات لأنه كالمغلوب على الصلح بالإنكار وإن شاء أمضاه وضمان ما قبض كل منهما من قابضه (الثاني) أن تشهد بينة للمظلوم على الظالم لم يعلمها المظلوم عند الصلح ولابد من حلفه على عدم العلم (الثالث) من صالح وله بينة غائبة يعلمها وهي بعيدة جدا كخراسان من إفريقية وأشهد أنه يقوم بها أعلن بالإشهاد عند الحاكم أو لم يعلن بها كما يأتي في الفرع الخامس (الرابع) من صالح لعدم وثيقته ثم وجدها بعد الصلح على الإنكار وقد أشهد أنه يقوم بها أن وجدها فله نقض الصلح إذا وجدها كما إذا نسيها حال الصلح ثم تذكرها فإنه يحلف ويقوم بها (الخامس) من ادعى عليه شخص بشيء معلوم فأنكره فاشهد المدعي سرا أن بينته غائبة بعيدة الغيبة وأنه إنما يصالح لأجل بعد غيبة بينته وإنه يقوم بها أن قدمت والحال أنه لم يعلن بالإشهاد عند الحاكم ثم صالحه ثم قدمت بينته فله القيام بها كمن أشهد وأعلن (السادس) أن يكون المدعى عليه يقر بلحق سرا ويجحده علانية فاشهد المدعى ببينة على جحده علانية ثم صالحه على التأخير أو إسقاط بعض الحق ونحوهما وأشهد بينة لم يعلم بها المدعى عليه على أنه غير ملتزم للتأخير أو الإسقاط وإنما فعل ذلك الصلح ليقر له علانية فإنه يعمل بذلك وينفعه وشرط هذا الإيداع ويعبر عنه بالاسترعاء والاستحفاظ تقدمه على الصلح ولو بساعة ولهذا ينبغي أن يؤرخ بوقت كذا لا باليوم إذ قد يقع الصلح في ذلك اليوم فلا ينتفع به إذ لا يعلم أيهما قبل صاحبه وثبوت إنكار المدعى عليه ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وثبوت خوف المشهد # المسترعي من نحو ظالم وإلا لم يفده ذلك إلا في التبرعات فلا يشترط فيها إثبات التقية على المشهور. وأما ما لا ينقض فيه ففرعان (الأول) من ادعى على رجل بدين فأنكره ثم صالحه عليه وهو عالم ببينته ولم يشهد بأنه يقوم بها فإنه لا قيام له بها ولا ينقض صلحه سواء كانت بينته حاضره أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة لا جدا ولو لم يصرح بإسقاطها لأن إعراضه عنها يعد منه إسقاط لها فلو أشهد فالحكم ما تقدم (الثاني ) من ادعى على شخص بحق فأقر له به غير أن المدعى عليه قال للمدعى احضر بينتك التي فيها حقك وامحها أو مزقها وخذ ما فيها فقال ضاعت مني وأنا أصالحك فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد ذلك فإنه لا قيام له بها ولا ينقض الصلح والفرق بين هذا وبين ما سبق وهو أنه إذا وجد وثيقته بعده فله نقضه هو أن الغريم في هذا يقر بالحق وما سبق الغريم فيه منكر للحق والحال أن صاحب الدين قد أشهد كما مر (تنبيهان) الأول قول العوام أن صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل منهم وإنما له القيام ببينة تعرف أصل حقه قاله صاحب اختصار المتيطية (الثاني) قال التاودي على قول الزقاق كذلك الاستحفاظ فاترك ما نصه أي لما يلحق الشاهد من الضرر من المشهود عليه لأن الاستحفاظ وهو الاسترعاء أيضا ويسمى إيداع الشهادة إنما يكون في الغالب على الظالم خوفا من سطوته أو من القاضي لما ذكروه من أنه لا يكتب إلا عن إذن القاضي فيسجل عليه أو يكتب بخطه أذنت للعدلين فلان وفلان أن يكتبا الاسترعاء لفلان وفي مجالس المكناسي أن القاضي ينهى عنه لأنه خدعة ولا يضبط معه عقد وأكثر ما يفعله أهل الحيل وينفع في التبرعات مطلقا والأصل فيه ما في المستخرجة أن مالكا سئل عن الرجل يهرب عبده لدار الحرب فيكتب له اخرج وأنت حر بعد أن يشهد أنه غير ملتزم لعتقه قال مالك لا يلزمه العتق والعبد رقيق وسئل سحنون عن رجل طلب منه السلطان عبده ليشتريه منه فاعتقه أو دبره وقال إنما فعل ذلك خوفا من السلطان قال لا يلزمه شيء من ذلك قال ابن سهل وكل ما استرعى فيه من عتق أو طلاق أو حبس نفعه قال ويصدق المشهد فيما يذكره من التوقع ولو لم يعرف إلا من قوله وأما المعاوضات فلا بد فيها # من ثبوت التقية والقيام بها بعد زوالها بالفورية وقال سحنون في الذي يقر سرا ويجحد علانية فيقول أخرني وأقر فاشهد المدعي في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وإذا وجد بينة قام قال لا يلزمه الصلح أن ثبت جحد وثبت أصل الحق والظالم أحق بالحمل عليه ه وصوبه ابن يونس وإذا ثبتت الاستطالة والقهر كان للبائع وغيره القيام لو لم يسترع وإذا زوجه خوفا منه واسترعى بذلك وأنه لو لم يزوجه لاحتازها من غير نكاح فالنكاح مفسوخ أبدا قاله ابن الماجشون وغيره وكذلك التي تخالع ثم تثبت الضرر أن استرعت اتفاقا وكذلك لو لم تسترع خ ولا يضرها إسقاط البينة المسترعاة على الأصح فإن صالح أسقط في عقد الصلح الاسترعاء وكان قد استرعى واسترعى في الاسترعاء قام بالاسترعاء في الاسترعاء فإن أسقط الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء فلا قيام له ولو استرعى فيه إذ لا استرعاء في الاسترعاء على الصحيح فما يكتب من قولهم ما تكرر وتناهى لا طائل تحته وأحسن من ذلك كله كما في ابن غازي عن المتيطي أن يقول كل بينة تقوم له بالاسترعاء فهي سقاطة كاذبة وإقراره أيضا أنه لم يسترع ولا وقع بينه وبينه شيء يوجب الاسترعاء فإن ذلك يسقط ويخرج به من الخلاف لأنه يصير مكذبا للبينة ومبطلا لها وهو من دقيق الفقة اه ويؤرخ فيه بالساعة ليعلم تقدمه ابن الهندي فإن كان تاريخ الاسترعاء والحبس واحدا لم يضر ذلك وتقدمه أتم (فائدة) يطلق الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ كما تقدم ويطلق على ما قابل شهادة الأصل لأن التوثيق بأسره ينقسم إلى قسمين أصل واسترعاء فالأصل ما يمليه المشهود عليه على الشاهد كإشهاد المتعاقدين بالبيع أو النكاح أو غيرهما والاسترعاء شهادة الشاهد بما في علمه من عسر أو يسر أو حرية أو رق أو ملك أو غير ذلك اه وقد تقدم هذا في باب الشهادات وقوله
Sayfa 205