Ahkam'ı Açıklama
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Türler
أي هذا باب في بيان حقيقة الرهن وبيان ما يتعلق به من حوز وضمان وبطلان واختلاف المتراهنين ويعبر عنها باللواحق (والأصل) في مشروعيته قول الله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}. وحكم الشرع فيه الجواز في الحضر والسفر وخصه مجاهد بالسفر لظاهر الآية وكافة العلماء على رد ذلك لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في طعام وهو بالمدينة ولم يكتب وذلك لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالبا فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال قاله ابن العربي (وحكمة) مشروعية حفظ المال (والرهن) لغة اللزوم والحبس يقال هذا رهن لك أي محبوس دائم لك قال الله تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} أي محبوسة واصطلاحا يطلق تارة على العقد يقال الرهن صحيح ويطلق تارة على المال المقبوض توثقا كقول الفقهاء وإن جنى الرهن وغلة الرهن وغير ذلك ولهذا عرفه الإمام ابن عرفة بقوله الرهن مال قبض توثقا به في دين انتهى فيخرج بقوله توثقا به الوديعة والمصنوع بيد سانعه فإن كلا منهما لم يقبض للتوثق به ويخرج به أيضا قبض المجني عليه عبدا جنى عليه لأنه لم يقبض للتوثق أصلا وإن كان كل من المصنوع والعبد الجاني يشاركان الرهن في الأحقية والاختصاص به عن الغرماء فلا يسميان رهنا لجواز اشتراك المختلفات في أمر يخصها. وعرفه الوانوغي بقوله عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق انتهى وذلك بعد أن قال لإخفاء في إشكال تعريف شيخنا أي ابن عرفة الرهن بأنه مال قبض توثقا به في دين لأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا خلاف في المذهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن انتهى وكما أنه ليس بركن ليس بشرط في صحتها أيضا إذ يصح الرهن بدونه وإنما القبض شرط في الاختصاص به كما سيأتي قريبا. ولا يقال أن تعريف الوانوغي يشمل الضمان فيكون غير مانع # لأنا نقول بل هو خارج بقوله عقد أي على متمول بقرينة قوله لا ينقل الملك كما في حاشية الشيخ قنون على الزرقاني فالضمان ليسه فيه شيء مملوك ينقل أو لا ينقل حتى يكون داخلا في تعريفه. وعرفه الناظم بقوله (الرهن توثيق بحق المرتهن) يعني أن الرهن هو المال الذي يضعه مالكه توثيقا بحق المرتهن بكسر الهاء فله حبسه حتى يستوفي حقه فخرج به ما يعطى لا على سبيل التوثيق بل على سبيل الملك كالبيع أو الانتفاع كالمستأجر والمعار. وله أركان ولواحق المعبر عنها بالمتعلقات (فأما) أركانه فخمسة الراهن والمرتهن بكسر الهاء والمرتهن بفتحها وهو الشيء المرهون ويسمى رهنا أيضا كما علمت والمرهون به والصيغة (فالراهن) من فيه أعلية المعاملة فيصح ويلزم من المأذون له في التجارة والمكاتب والمحجور يرهن عنه أبوه أو وصيه فيما يشتريه له من طعام ونحوه فإن رهن المحجور عليه المميز بدون إذن حاجره فإنه يصح ولا يلزم فإن أجازه الحاجر مضى وإلا فلا (والمرتهن) بكسر الهاء من له الحق على الراهن ويصح منه الحوز فالمحجور يقبض له وليه لأن قبضه كلا قبض (والمرتهن) بفتح الهاء ما يباع أو كان غررا كما يأتي (والمرهون به) هو أن يكون دينا في الذمة يمكن استفاؤه من الرهن لازما أو صائرا إلى اللزوم فلا يصح رهن في شيء معين كبيع دابة معينة على أن يأخذ المشتري من البائع رهنا على أنها أن استحقت أتى له بعينها من ذلك الرهن لأنه مستحيل عقلا أو منفعة معين كمن اكترى دابة بعينها على رهن فإن تلفت أو استحقت أتى له بعينها من ذلك الرهن ليستوفي منها المنفعة لاستحالة ذلك أيضا وإما أن أخذ رهنا على أن يستوفي قيمة المعين منه أو قيمة المنفعة فه جائز على أصل الباب. ولا يصح رهن في القراض ولا في كتابة المكاتب لأن كل واحد منهما غير لازم ويصح الرهن بالجعل لأنه يصير إلى اللزوم ولا يشترط في الدين أن يكون معلوما من أول الأمر بل لو دفع رجل لآخر رهنا بما يداين به زيدا مثلا ليكون رهنا بما يداينه به إلى مبلغ قيمته جاز قاله صاحب لب اللباب (والصيغة) هو ما دل على خاصته (خ) وفي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان (ابن) عرفة هل # يفتقر الرهن للتصريح به أم لا الخلاف بين ابن القاسم وأشهب فلو دفع رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله أمسكها حتى أدفع لك حقك كانت رهنا عند أشهب لا عند ابن القاسم انتهى مواق (وأما) لواحقه فهي ما عدى الأركان من المسائل التي تذكر منها قوله (وإن حوى قابل غيبة ضمن)
(ما لم تقم له عليه بينة ... مما جرى في شأنه معينة)
(وإن يكن عند أمين وقفا ... فلا ضمان فيه مهما تلفا)
Sayfa 154