أحكامه، وعزوه) ذلك (إلى) من يراه عنه من المتقدمين (الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقًا وخلافًا) مما اتصف به الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله.
(ويحتاج في ذلك) مما أشرت إليه هنا للاحتياج إليه وأوضحناه في محله فلا نطيل به، (إلى معرفة الأحكام الخمسة١: وهي الوجوب) المرادف للفرض المذموم تاركه. (والندب) المرادف للمستحب والتطوع والسنة، وهو ما يطلب طلبًا غير جازم. (والتحريم) الآثم فاعله. (والكراهة) المحمود تاركها. (والإباحة) التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم، وأطال الناظم٢ هنا متأسِّيًا بالأصل فيما أطال به، بالإشارة إلى أن الحلال عند الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه٣، وهو يعتضد بقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...﴾ ٤ الآية. وقوله ﷺ: "وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها"٥ وعند أبي حنيفة: ما دل الدليل على
_________
١ وهي أقاسم الحكم الشرعي التكليفي، انظر الموافقات للشاطبي "١/ ١٠٩" وما بعدها.
٢ سبق ترجمته "ص ٤٣".
٣ انظر الرسالة "رقم: ٥٥٥، ٦٤١".
٤ سورة الأنعام: آية "١٤٥".
٥ قطعة من حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ مرفوعًا. وهو ضعيف.
أخرجه الدَّاَرَقُطْني في السنن "٤/ ١٨٣"، والبيهقي في الكبرى "١٠/ ١٣"، والطبراني في الكبير "٢٢/ رقم ٥٨٩"، وابن بطة في الإبانة "١/ رقم ٣١٤"، والخطيب في الفقيه والمتفقه "٢/ ٩" وابن حزم في الإحكام "٨/ ١٣٧٤"، والذهبي في السير "١٧/ ٦٢٦" كلهم من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عنه.
1 / 81