Tawdih Abhar
التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
Yayıncı
مكتبة أضواء السلف
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
Hadis Bilimi
Son aramalarınız burada görünecek
Tawdih Abhar
Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AHالتوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
Yayıncı
مكتبة أضواء السلف
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
١ قال الشافعي ﵀: "ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته" الرسالة "١٠٣٣". ٢ ويسمى بـ "تدليس الإسناد، وأكثر العلماء والمحققين على ذمه وإنكاره" انظر الباعث "١/ ١٧٥". ٣ وهو القسم الثاني من أقسام التدليس ويسمى بـ "تدليس الشيوخ"، وهو أخف من الذي قبله. ويتوقف الحكم عليه بمعرفة المقصد منه، فإن كان الدافع إليه الضعف فهو حرام، وإن كان الدافع غير ذلك فهو أخف وأسهل، مثل تدليسه لصِغر سن شيخه، أو سمع منه كثيرًا فامتنع من تكراره إيهامًا لكثرة الشيوخ، أو تفننا في العبارة أو امتحانًا. انظر الباعث "١/ ١٧٦"، والتدريب "١/ ٢٢٣- ٢٣١"، والفتح المغيث "١/ ٢٠٨-٢٢٩". ٤ هذا تعريف الإمام الشافعي وهو المعتمد- انظر "معرفة علوم الحديث" للحاكم "ص١١٩".
1 / 46