474

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Soruşturmacı

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقوله: (ويُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ مَا لَمْ يَلْحَقْهُ الإِمَامُ) ظاهرٌ. قال مالك: ومَن سَهَا فرفعَ قبلَ إمامِه في ركوعِه أو سجودِه فالسُّنَّةُ أَنْ يرجع راكعًا أو ساجدًا. قال الباجي: وإِنْ عَلِمَ أَنه يُدْرِكُ الإمامَ راكعًا لَزِمَهُ أن يرجع إلى متابعته. وإِنْ عَلِمَ أَنَّه لا يُدركه راكعًا فقال أشهب: لا يرجع. ورواه ابنُ حبيب عن مالك، وقال سحنون: يرجع، ويبقى بعد الإمام بقدرِ ما انفردَ الإمامُ قبله.
ثم قال: وهذا حكمُ الرفع قبل الإمام، وأما الخفضُ قَبْلَه كركوعٍ أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب، وإنما المقصود منه الركوع أو السجود، فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعًا أو ساجدًا مقدارَ فرضِه صحت صلاته، إلا أنه قد أساء في خفضِه قبلَ إمامِه. انتهى.
ولم أَرَ عندنا قولًا بالبطلان فيما إذا سَبَقَ الإمامَ بالركوع أو السجود. قال ابن بشير: وقد ألزمتُ بعضَ أشياخي البطلانَ؛ لكونه لم يحصل له الاقتداء في الأركان فالتزَمَه على القول بأن الحركةَ إلى الأركان مقصودةٌ.
وفِيهَا: ولا تُمْنَعُ النِّسَاءُ مِنَ الْمَسْجِدِ، ولا تُمْنَعُ الْمُتَجَالَّةُ فِي الِعِيدَيْنِ والاسْتِسْقَاءِ
تصوره ظاهرٌ، وفي الصحيحين عنه ﵊: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". وفي تفسير ابن مزين: أَنَّ المرأة الشابة إذا استأذنت زوجها في الخروج لَمْ يُقْضَ لها عليه بالخروج. قال في البيان: وليس ذلك بخلافٍ لما في المدونة؛ لأن معنى ما في المدونة إنما هو في المنع العام، وأما الشابَّةُ فيُكره لها الخروج الكثير إلى المسجد، فتؤمر ألا تخرج إليه إلا في الفرض بإذن زوجها.
ويَتعين في زماننا هذا المنعُ، والله أعلم. ويَدل عليه قول عائشة ﵂ المشهورُ: "لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء ... الحديث".

1 / 476