322

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Soruşturmacı

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Türler

وقوله: (عَلَى أَنَّ الْوِاجِبَ الاجْتِهَادُ أَوِ الإِصَابَةُ) أي: فإن قلنا: الواجب الاجتهاد، فلا إعادة؛ لكونه أتى بالواجب، وإن قلنا: الواجب الإصابة فقد أخطأها، فيُعيد أبدًا.
فإن قيل: لم لا حكمتم بالبطلان في الخطأ لفقد الشرط.
فجوابه من وجهين:
الأول: أن الخطأ لا يتبين في هذا الباب قطعًا، وإنما يتبين ظنًا، فلذلك لم نجزم ببطلانها.
الثاني: لما كان هذا الشرط مطلوبًا مع القدرة، وساقطًا مع العجز، أشبه طهارة الخبث.
ورد بأنه لو كان كذلك لم يعد الناسي أبدًا، وهو خلاف ما سيأتي.
وإِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ فِي الصَّلاةِ قَطَع إِلا فِي الْيَسِيرِ فَيَنْحَرِفُ ويُغْتَفَرُ
قال في المدونة: ومن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة، أو شرق، أو غرب، قطع وابتدأ، وإن علم في الصلاة أنه انحرف يسيرًا فلينحرف إلى القبلة ويبني. وقال أشهب: يدور إلى القبلة ولا يقطع؛ لحديث أهل قباء أنهمن كانوا مستقبلين بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت، فاستداروا، وأقرهم ﵊ على ذلك.
وفرق بينهما بأن الماضي من صلاة الصحابة صحيح، والطارئ نسخ، فبنوا الصحيح على الصحيح، بخلاف الخطأ، ولأن أهل قباء لم يكن منهم تقصير بخلاف غيرهم.
ويَسْتَانِفُ الاجْتِهَادَ لِكُلِّ صَلاةٍ
كذا ذكر ابن شاس، وهذا لعله تغير اجتهاده.
وفي الطراز: إن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانيًا، وإلا فلا.
وهو أظهر مما قاله ابن شاس والمصنف.

1 / 324