Tawdih
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
Araştırmacı
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب
Yayıncı
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Türler
والأَعْذَارُ الْحَيْضُ، وَالنُفَاسُ، وَالْكُفْرُ- أَصْلًا وَاِرْتِدَادًَا- وَالصِّبَا، وَالْجُنُونُ، والإِغْمَاءُ، وَالنَّوْمُ، وَالنِّسْيَانُ، بِخِلاَفِ السُّكَّرِ ......
هذا بيان للعذر المذكور في قوله: [٤٣/أ] وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديا.
وَفَائِدَتَهُ فِي الْجَميِعِ الأَدَاءُ عِنْدَ زَوَالِهِ، وفِي غَيْرِ النَّائِمِ وَالنَّاسِيِ السُّقُوطُ عِنْدَ حُصُولِه
الضمير في قوله: (وَفَائِدَتَهُ) عائد على العذر في قوله: ما يكون فيه ذو العذر مؤديا. وهذه الفائدة ظاهرة في السقوط، وأما في الأداء تظهر إلا على القول بأن غير أهل الأعذار إذا صلوا في الوقت الضروري لا يكونون مؤدين، نعم تظهر الفائدة أيضًا على الأداء بانتفاء العصيان والكراهة.
والحصول يتصور في الحيض والجنون والإغماء بخلاف الصبا والكفر، كذا قاله عبد الوهاب وتبعه ابن بشير، وفيها قالاه نظر. والصحيح أن الكفر مما يحصل لنفي القضاء عن المرتد عندنا، فلو ارتد لخمس ركعات قبل الغروب ولم يكن صلى الظهر والعصر ثم أسلم لسقطتا عنه.
قُلْتُ: وَاِعْتِبارُ قَدْرِ الرَّكْعَةِ لِلأَدَاء، وأَمَّا السُّقُوطُ فَبِأَقَلِّ لَحْظَةٍ، وإِنْ أَثَِم الْمُتَعَمِّدُ
حاصله أنه وافق المذهب في الطهر دون الحيض، وكأنه تخريج منه على أن الماهية إنما تتحقق عند حصول أجزائها، وتبطل عند ذهاب بعضها كما تبطل عند ذهاب الجميع، فمن أجل ذلك إذا حاضت وقد بقي قبل الغروب قدر ما توقع فيه- مثلا- تكبيرة الإحرام أن العصر تسقط عنها؛ لأن الحيض مانع لذلك الجزء المتوقف حصول الماهية عليه، ويلزم منه أن الإدراك إنما يكون بجميع الركعة، وعلى هذا فيتحصل في المسألة ثلاثة لأقول:
الْمَشْهُورِ: اعتبار ركعة كاملة في الطهر والحيض.
والشاذ: اعتبار الركوع فيهما.
1 / 270