46

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))(١)، ومعناه أن الله تعالى في كل واقعة حُكما معينا عليه أمارة، لكن لم نكلف بإصابتها ولا بُدّ، لخفائها، لذا كان المخطىء معذورا مأجورا، وهذه الأمارة هي الدليل الظني، من ظفر بها فهو المصيب ومن أخطأها فهو المخطىء، والقول بأن كل مجتهد مصيب معناه أن حكم الله هو ما ظنه المجتهد في المسألة، فالأحكام تابعة للظنون، وليس في نفس الأمر حكم معين، ويرده الحديث السابق(٢).

من تطبيقات القاعدة:

مما بني على هذه القاعدة أن العلماء اتفقوا على أنه يجوز للمجتهد أن يصلي خلف مجتهد آخر يخالفه في اجتهاده، فتجوز صلاة المالكي خلف الشافعي، وبالعكس، وإن اختلفا في مسح الرأس في الوضوء، لكن لا يجوز لأحد المجتهدين أن يقلد الآخر في القبلة أو أواني الوضوء أو الأثواب إذا كان بعضها نجسا واشتبهت، فما الفرق؟ وقد ذكر الونشريسي جواب ابن عبد السلام، وسند في بيان الفرق، ولم يخل جوابهما من تعقب، وأجاب القرافي عن أن القبلة والأواني لا يجوز التقليد فيها، ويجوز التقليد في غيرها(٣)، بأن المقلدين في القبلة والأواني كل واحد منهم يعتقد أنه ترك أمرا مجمعا عليه، وهو الكعبة، والطهارة للصلاة، لأن الصلاة إلى القبلة مجمع عليها، ويستحيل أن تتعدد جهتها بتعدد المجتهدين، فمن قلد غيره فيها فقد ترك أمرا مجمعا عليه، وتارك المجمع عليه لا يقلد، أما

(١) البخاري، حديث رقم: ٦٨٠٥.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٦٢، وانظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٤٠٦٣/٩ - ٦٥.

(٣) انظر الفروق ٢ /١٠١، الفرق ٧٦.

45