41

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

نافذ (١)، قال ابن رشد: الأصح أن ما يأخذه الولاة من الصدقات يجزئ وإن لم يضعوها موضعها، لأن دفعها إليهم واجب لما في منعها إذا طلبوها من الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج والفساد، فإذا وجب أن تدفع إليهم وجب أن تجزئ، ويدل له ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: ((سَتَكُونُ أَثْرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُّنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ))(٢)، وقال اللخمي إذا كان الإمام غير عدل ومكنه صاحبها منها مع القدرة على إخفائها لا تجزئ، ووجب إعادتها(٣)، قال الله تعالى ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾(٤)، قال في التوضيح: إن كان يصرفها في غير مصرفها لم يجز دفعها إليه، لأنه من باب التعاون على الإثم والواجب حينئذ جحدها والهروب بها ما أمكن، وأما إذا كان جوْره في أخذها لا في تفرقتها، بأن كان يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أن تجزئ(٥).

٦ - خطأ الخارص في الزكاة، كأن خرص التمر خمسة أوسق فوجد بعد الجفاف ستة، فعلى أن الواجب الاجتهاد لازكاة في الزائد على الخرص، وهو ما فهم عليه عياض وابن رشد المدونة، لأنه حكم مضى، فقالا باستحباب زكاة الزائد ولا يجب، وعلى أن الواجب الإصابة تجب الزكاة، وهو الصحيح وعليه الأكثر(٦).

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٩.
(٢) البخاري، حديث رقم: ٣٦٠٣.
(٣) التاج والإكليل ٣٥٩/٢.
(٤) البقرة ١٢٤.
(٥) مواهب الجليل ٣٦٠/٢.
(٦) انظر شرح الزرقاني ١٣٩/٣.

40