25

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

أو تحولت بنفسها، بحيث زال عنها عنصر الاستقذار، بأن فقدت كل خصائصها الأولى ذات الخبث، واكتسبت خصائص جديدة لها صفة الطهورة، فهل هذا التحول يؤثر في حكمها وتصير المادة المتحولة طاهرة، ولا يلتفت إلى ما كانت عليه قبل الاستحالة، وهذا هو الراجح، لأن الله تعالى إنما حرم الخبائث، وما تحول إلى طاهر لم يعد من الخبائث، قال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾(١)، أو لا تكتسب الطهارة بتحولها، ويبقى وصف النجاسة ملازما لها ولو كان ظاهر حالها الطهارة، نظرا لأصلها.

من تطبيقات القاعدة:

  1. لبن الحيوان الآكل للنجاسة (الجلالة)، ولحمه وبوله وبيضه وعرقه يكون طاهرا، بناء على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في الأحكام.

  2. لبن المرأة الشاربة للخمر.

  3. الزروع والبقول والثمار تسقى بالنجاسة.

  4. عسل النحل الآكلة للعسل المتنجس.

  5. ما يتساقط من سقف الحمَّام من بخار، ولا يخلو أصله من أشياء نجسة، وذلك لما يوقد في تسخين مائه من الروّث ودخانه(٢)، وكذلك قطْرة الحمَام (الطير) وخرءه إذا كان يأكل النجاسة(٣).

  6. الخمر إذا تحول إلى خل، أو تحجر فصار جامدا، وفقد صفة الإسكار.

(١) الأعراف ١٥٧ .

(٢) مواهب الجليل ١٠٧/١.

(٣) انظر الإسعاف بالطلب ص ٢٧.

24