23

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

في جماعة أخرى، ولاتعاد الجماعة بعده في مسجده، لأن صلاته وحده بمنزلة الجماعة في تقدير الشرع، والموجود شرعاً كالموجود حقيقة، وعلى تقدير الشق الآخر من القاعدة يعيد الإمام الذي صلى وحده إذا وجد جماعة، وتعاد الجماعة بعده في مسجده، لأن صلاته وحده ليست جماعة حسّاً.

٢ - ما ترتب في الذمة من النقد الذي لا يعرف بعينه وكان حال الدفع، كنقد مسكوك عند الغاصب، أو سبائك ذهب، يجوز للمغصوب منه أن يصارفه مع الغاصب وإن لم يكن الذهب حاضراً في مجلس العقد، لأنه موجود حكماً بوجوده حاضراً في الذمة، وقيل لا يجوز لعدم وجوده حساً (١).

٣ - صرف ما في الذمة من الدين هل يصح، لأنه موجود حكماً، أو لا، لعدم حضور النقدين أو أحدهما حسّاً في المجلس، مثاله أن يكون لك في ذمة آخر ذهباً، أو فضة، أو نقوداً من دين، فتصرفها منه بنقد آخر ناجز، فإن كان الدين الذي في الذمة حالاً كما في مسألة الغصب السابقة، فالمشهور الجواز، وقيل لا يجوز لعدم التقابض الحسي، ووجه الجواز براءة الذمة وحلول ما فيها من الدين، وكأنه على الحقيقة حاضر، فقد حصل التناجز صورة ومعنى، فإن كان ما في الذمة من الدين غير حال، فالمشهور أنه لا يجوز صرفه، لأن ذمة المدين تبقى عامرة به إلى الأجل، وبصرفه إياه قبل الأجل يكون كالمسلف له نظير ما في ذمته، لأن من عجل ما أجل عدّ مسلّفاً، فإذا حل الأجل يقدر كأنه قبض من نفسه ما كان عجله، فيكون من الصرف المؤخر (٢)، ومن باب أولى في المنع إذا كان الدينان معاً مؤجلين، لأنه من الصرف المؤخر.

(١) إيضاح المسالك ص ٦٠، والإسعاف بالطلب ص ٢٦.

(٢) انظر التاج والإكليل ٣١٠/٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٦.

22