============================================================
اذا استأجر دابة ليحمل عليها حملا ولم يسم الحمل كان فساد الاجارة موقوفا عندنا إن حمل عليها حملا وسلمت الدابة كان له المسمى وإن هلكت الدابة كان عليه القيمة والاجارة فاسدة وعند زفر لا يجب المسمى وإن سلمت الدابة أو لم تسلم ان العقد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا بعده إلا بتجديد العقد.
اذا باع الرجل بشرط الخيار إلى الأبد ثم أبطل هذا الشرط في الثلاثة جاز عند علمائنا وعند زفر لا يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا إلا بتجديد عقده.
اذا أعتق الرجل رقبة عن إحدى كفارتي ظهارين ولم ينو احداهما بعينها توقف الجواز عن إحداهما على نيته في تعيين احداهما عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف الجواز لأنه لم ينوعن احداهما بعينها فلا ينقلب إلى إحداهما بعد وقوعه في الابتداء بصفة الجهالة: ان من جاوز الميقات من أهل الآفاق بغير إحرام ثم رجع اليه قبل أن يدخل مكة سقط عنه الدم الذي وجب عليه لجاوزة الميقات بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط لأنه وجب عليه فلا يسقط عنه بالعود وعندنا كان موقوفا على ظهور العود قبل تأكده بالطواف.
Sayfa 88