156

============================================================

ذوي الأرحام معتبر بالخالة والعمة ثم بعذ الدرجة في إحداهما ينقل الميراث إلى الأقرب منهما ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث إلا ترى أنه إذا ترك بنت بنت عم وإبنة خال ان إبنة الخال أولى بالإتفاق فيسقط بعذ درجة بنت العم ميرائها وينتقل إلى ابنة الخال وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ . وعلى هذا إذا ترك بنت بنت وابن بنت وابن بنت آخرى عندنا الميراث بينهم للذكر مثال حظ الاثنتين وعند أهل التنزيل بينهم على ستة، ثلاثة لبنت البنت، وثلاثة بين ابن البنت وابن البنت الأخرى. وحاصل الإختلاف يرجع إلى شيء عندنا أن كل ولد يقوم مقام بنت الصلب في إستحقاق الميراث وعندهم يقوم اولاد البنت مقام بنت واحدة وجه قولنا آن ميراث ذوي الأرخام معتبر بالعصوبة، وفي باب العصوبة إذا ترك خمسا فالمال بينهم أخماسا بالإتفاق الأصل عند أصحابنا أن خبر الأحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول مثل ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ورد مخالفا للأصول لأنه ليس في الأصول إنتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه. إن خبر الواحد الوارد في الصاع من التمر في مسألة الشاة المصراة لم يقبله أصحابنا لأنه ورد خالفا لنفس أصول لأنه ليس في الأصول عقد ينفسخ فيأخذ أحد

Sayfa 156