126

============================================================

الأصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى اي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه كرد الوديعة والغصب. وعلى هذا أن من صام رمضان بنية النفل أو بنية م بهمة أجزاه عن الفرض وعند الإمام الشافعي لايجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا إن من سجد في الصلاة المكتوبة سجدة يريد بها النفل كانت فرضا عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي اذا نوى سجدة في صلب صلاة فرضية نفلا فسدت صلاته .

وعلى هذا قال أصحابنا في المرأة تهب الصداق لزوجها قبل القبض ثم يطلقها قبل الدخول بها فلا شيء عليها استحسانا عندنا ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق قياسا وهو أحد قولي الشافعي: وعلى هذا قال أصحابنا إن من غصب طعاما م أطعم المغصوب منه برء من الضمان عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يبرأ. وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة وحده في رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضت منه فمسمائة درهم ثم وهبت الخمسمائة الباقية من الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع الزوج عليها بشيء وعند صاحبيه يرجم عليها بنصف ما قبضته ويجعل ما وهبته بمنزلة الحط وكأنه لم يكن بالعقد.

أصل عند أصحابنا إن كل صدقة قدرتها الشريعة بالأصع فهو من الحنطة نصف صاع ككفارة الأذى وما جرى ذلك

Sayfa 126