============================================================
وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت أخذ علمائنا في ذلك بقول علي رضي الله عنه وتركوا القياس وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يجب فيه دية بل يجب فيه حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ: وجوب الشاة على من أوجب على نفسه ذبح ولده أخذنا فيه بقول ابن عباس وعند أبي يوسف وأبي عبد الله الشافعي لا شيء عليه وأخذا بالقياس.
ما قال علمائنا بوجوب الكفارة بالبراءة عن الإسلام أخذنا في ذلك بقول عمر رضي الله عنه وبقول عائشة رضي الله عنها و عن أبيها وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يجب وأخذ فيه بالقياس: اذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز أخذنا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن آرقم فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس وعند الامام أبي عبد الله الشافعي البيع جائز وأخذ فيه بالقياس.
جواز بيع الخمر فيما بين أهل الذمة أخذنا في ذلك بقول عمر رضي الله عنه قوله دعوا هم بيعها وخذوا العشر من أمانها وعند الإمام أبي عبد الله لا يجوز وأخذ فيه بالقياس ومن قول عمر رضي الله عنه تبين كونها مضمونة على متلفها إذا كان 114
Sayfa 114