956

Kulakların Çınlaması

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

Soruşturmacı

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

Yayıncı

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

توزيع المكتبة المكية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(ش): عمدة الشافعي في رد المراسيل أن حذف الواسطة يخرم الثقة ويتطرق التردد إلى الخبر فحيث اقترن به ما يؤكده ويغلب على الظن الثقة به -فإنه يقبله وذلك يتناول صورا:
إحداها: أن يعتضد بقول صحابي أو فعله، فإن الظن يقوى عنده.
ثانيها: بقول الأكثر من أهل العلم وظن القاضي أن الشافعي ﵁ يريد الإجماع أو قول العوام، فردد عليه الكلام وإنما أراد أكثر أهل العلم.
ثالثها: أن يسنده غير مرسله، قال في (المحصول): وهذا في سند لم تقم الحجة بإسناده يعني وإلا فالعمل حينئذ بالمسند.
رابعها: أن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول.
خامسها: أن يعضده قياس.
سادسها: أن ينتشر ولا نكير.
سابعها: أن يعضده عمل أهل العصر، وبه أشار المصنف بقوله: (كان المجموع حجة) إلى الجواب عما اعترض به القاضي وغيره على الشافعي في هذه المواضع بأن قول الصحابي لا يحتج به كغيره، وكذا قول الأكثر ومجيئه مرسلا وضمه الضعيف إلى الضعيف لا يوجب القبول، وأجاب المحققون بأن مراد الشافعي أن

2 / 1051