42

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

Araştırmacı

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

فرع: قال في ((الروضة)) و((أصلها))(١): الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربعٌ: القصر، والفطر، ومسح الخف ثلاثة أيام بلياليها، والجمع على الأظهر.

والذي يجوز في القصير - أيضاً - أربعٌ: ترك الجمعة، وأكل الميتة - وليس مختصًا بالسفر -، والتنفُّل على الراحلة - على المشهور - ، والتيمم، وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما. انتهى(٢).

فروع:

الأول: يُسن لمن جمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً أن يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل واحدة، ففي ((صحيح مسلم)) عن جابر رضي الله عنه: ((أن رسول الله ﷺ جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وقت الثانية بأذان وإقامتين))(٣).

الثاني: قال الإِمام النووي - رحمه الله تعالى - : تستحب الجماعة في السفر لكن لا تتأكَّد كتأكدها في الحضر.

الثالث: تستحب الرواتب في السفر كالحضر(٤)، والأولى لمن جمع بين الظهر والعصر أن يصلي أوَّلاً سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر، ثم العصر.

(١) أصل كتاب الروضة للنووي هو ((فتح العزيز)) للرافعي.

(٢) ((روضة الطالبين)) (٥٠٤/١ ط. دار الكتب)، ((فتح العزيز)) الرافعي (٤ / ٤٧٣) مع «المجموع» للنووي.

(٣) جزء من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي ﷺ، وقد أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).

(٤) انظر: ((زاد المعاد)) (٤٧٣/١)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٥٠٣/١)، ((المغني)) (١٤٠/٣).

42