Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
Yayıncı
دار ابن الجوزي
Baskı Numarası
١٤٢٧هـ
Türler
وأما الأصول التي لا يمكن عولها فهي أربعة:
أحدها: أصل اثنين يكون ناقصًا كزوج وعم، ويكون عادلًا كزوج وأخت شقيقة.
الثاني: أصل ثلاثة يكون ناقصًا كأم وعم، أو بنتين وعم، ويكون عادلًا كأختين شقيقتين وأختين لأم.
الثالث: أصل أربعة يكون ناقصًا دائمًا كزوج وابن، أو زوج وبنت وعم.
الرابع: أصل ثمانية يكون ناقصًا دائمًا كزوجة وابن، أو زوجة وبنت وعم.
فوائد:
الفائدة الأولى: هذه الأصول السبعة السابقة هي الأصول المتفق عليها وبقي أصلان مختلف فيهما، وهما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين ويختصان بباب الجد والإخوة على القول بتوريثهم معه. فقيل: إنهما أصلان وقيل: بل مَصَحَّان.
فأصل ثمانية عشر لكل مسألة فيها سدس وثلث الباقي كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم فالمسألة من ثمانية عشر. للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة والباقي للإخوة.
وأصل ستة وثلاثين لكل مسألة فيها سدس وربع وثلث الباقي كأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة لغير أم. فالمسألة من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجد ثلث الباقي سبعة والباقي للإخوة.
الفائدة الثانية: إذا حصل العول في مسألة فإنه ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به إليها بعد العول. فإذا
1 / 85