Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Araştırmacı
محمد عقلة الإبراهيم
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Correction of Al-Tanbih
İmam Nevevi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Araştırmacı
محمد عقلة الإبراهيم
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
٢٤ - وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ مُسْتَعْمَلٍ.
(٢٤) (ع) المسألة في حكم التراب المستعمل وهو الذي استعمل في التيمم، ولصق به ثم أخذ منه للتيمم به مرة أخرى، عبارة ((التنبيه)): ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر /١٥. وهي بعمومها تشمل المستعمل قياساً على الماء المستعمل عند الشافعية. وأما في ((المهذب)) فقد جزم بعدم الجواز ونصّه: ولا يجوز بما استعمل في العضو ٤٠/١ وما رجّحه في ((التصحيح)) ذكر في ((المجموع)) أنه المشهور في المذهب، والصحيح الذي قطع به الجمهور ٢٣٧/٢.
وقال في ((التحقيق)): ولا يجوز التيمم - بمستعمل على ((الصحيح))، وهو ما يبقي بعضوه، وكذا ما تناثر على الأصح إن مس العضو على المذهب. ورقة ٣٥.
وفي ((الروضة)) أن كون التراب غير مستعمل شرطاً لا بد منه على الصحيح ١٠٩/١، وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج))، وعلله ((الرملي)) في شرح المنهاج: بأنه قد أدي به فرض وعبادة فكان مستعملاً كالماء الذي توضأت به المستحاضة. نهاية المحتاج ٢٩٣/١.
وقال ((السبكي)) في ((التوشيح)) تعليقاً على قول ((التنبيه)) تراب طاهر: يشترط مع طهارته كونه غير مستعمل على الأصح. ورقة ٨أ.
وممن قال بجواز التيمم بتراب مستعمل صاحب (النجم الوهاج بشرح المنهاج»، مخطوط جـ١ - ورقة ٢٩.
89