Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Araştırmacı
محمد عقلة الإبراهيم
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Correction of Al-Tanbih
İmam Nevevi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Araştırmacı
محمد عقلة الإبراهيم
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
............................................................................
= أما البعرة فلم يتعرض في ((التنبيه)) و((المهذب)) لحكمها، والظاهر أن لها حكم الحصاة بلا رطوبة بدليل ما ذكره ((النووي)) في ((المجموع)). ولو خرج المعتاد يابساً كبعرة لا رطوبة معها فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء منها على الصحيح كما صرّح بذلك الشيخ ((أبو محمد الجويني)) و((القاضي حسين)) و((ابن الصباغ)) و((الشّاشي)) و((البغوي)) وجماعات. وقطع به ((أبو العباس بن سريج)) ١٠٥/٢ وهو ما صححه في ((الروضة)) ٦٧/١ و((المنهاج)) ووجه هذا القول: فوات مقصود الاستنجاء وهو إزالة النجاسة أو تخفيفها، مغني المحتاج ٤٦/١.
ذكر ((الماوردي)) قولين في وجوب الاستنجاء ولم يرجّح، وعلّل عدم الوجوب بعدم البلل کالصوت والريح
وقال ((المزني)) بمثل قول ((النووي)) في ((التصحيح)). بحر المذهب ٨٨/١، أسنى المطالب ٤٩/١.
86