Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Soruşturmacı
محمد عقلة الإبراهيم
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
الباب السادس
باب قسم الصدقات
١٦٨ - وَأَنَّ يَمِينَ مَنْ يَدَّعِي فِي الزَّكَاةِ خِلافَ الظَّاهِرِ مُسْتَحَبَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ.
١٦٩ - وَتَقدِيمُ دَينِ اللهِ تَعالَى عَلى دَيْنِ الآدَميِّ.
(١٦٨) (ع) جزم في ((التنبيه)) بأنه إن قال بعته ثم اشتريته، ولم يَحُل عليه الحَوْل، وغير ذلك مما يخالف الظاهر يحلف عليه وجوباً. ص٤٣. وذكر في ((المهذب)) وجهين، ولم يختر منهما شيئاً. ١٧٦/١.
ما صححه ((النووي)) هنا من استحباب يمين من يدّعي في الزكاة خلاف الظاهر، هو ما صحّحه في ((شرح المهذب))، وقال: صححه ((المحاملي)) في كتابيه وآخرون، وقطع به جماعة منهم ((المحاملي)) في ((المقنع)). ١٧٦/٦، وهو الأصح في ((الروضة) ٣٤٠/٢. وليست في ((المنهاج)). وهو الأصح في ((مغني المحتاج)). ١١٣/٢. وممن رجّح ما اختاره ((النووي)) صاحب ((إعلام النبيه)) ورقة ٢٤.
دليل القول الراجح: أن الزكاة موضوعة على الرفق، فلو أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق. ((المهذب)) ١٧٦/١.
(١٦٩) (ع) ذكر في تقديم دين الآدمي على الزكاة - وهي من دين الله تعالى - ثلاثة أقوال، ولم یرجح، ص٤٣. ولم يختر أيا منها. ١٨٢/١.
كما ذكر في ((المهذب)) ثلاثة أقوال، ولم يختر أيا منها. ١٨٢/١.
ما اختاره في ((التصحيح)) هو الراجح في ((شرح المهذب)) حيث ذهب إلى أنه: إن اجتمع في تركه الميت دين الله تعالى، ودين الآدمي كزكاةٍ ونذرٍ وجزاء =
209