Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Soruşturmacı
محمد عقلة الإبراهيم
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
الباب الثامن عشر
باب صلاة العيدين
١٢٥ - وَأَنَّ وَقْتَ صَلاةِ العِيدِ مِنْ طُلوعِ الشَّمسِ.
١٢٦ - وَصِحَّةُ غُسْلِ (العِيدِ) بَعدَ نِصْفِ اللَّيلِ.
(١٢٥) (ع) جزم في ((التنبيه)) أن وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس. ص٣٢. وفي ((المهذب)) وقتها من طلوع الشمس ١٢٥/١ ما رجحه ((المصنف)) في ((التصحيح)) هو الراجح في سائر مصنفاته، ففي ((المجموع)): الأصح أنه من أول طلوع الشمس، وبه قطع ((أبو إسحاق الشيرازي)) في ((المهذب))، و((صاحب الشامل))، و((الروياني)) وآخرون. ٥/٥. وفي ((الروضة)) تبعاً لأصلها، ومن زيادات ((النووي)) أن وقتها يدخل بالطلوع على الصحيح أو الأصح ٧٠/٢. وهو ما جزم به في ((المنهاج))، وأقرّه ((الجلال المحلي)) عليه و((قليوبي)) وقال: هو المعتمد ٣٠٥/١. وممن قال برجحان ما ذهب إليه ((النووي)) ((الباجوري)) في حاشيته ٢٢٥/١، و((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) جـ١ ورقة ٤٢. و((ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه)) ورقة ١٤.
(١٢٦) (ض) في (أ) العيدين.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) أن في جواز الغسل قبل الفجر قولين، ولم يرجح شيئاً. ص٣٥. وذكر في ((المهذب)) قولين: أحدهما: بعد الفجر، والثاني: قبل الفجر، وعليه يغتسل بعد نصف الليل. ولم يختر أياً منهما.
ما اختاره ((النووي)) هنا هو الأصح والأشهر في ((المجموع))، وقال: به قطع ((القاضي أبو الطيب))، و((القاضي حسين)). و((المتولي)) وغيرهم كأذان الصبح. ٩/٥. وفي ((الروضة)) من زياداته أنه الأصح ٧٦/٢، وقطع في =
171