154

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Soruşturmacı

محمد عقلة الإبراهيم

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٠٠ - وَأَنَّ مَنْ أَقَامَ لِرَجَاءِ حَاجَةٍ لَا يَقْصُرُ بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

١٠١ - وَأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ سَفَرٍ، يَقْصُرُ إِنْ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ

= ١٦٣/١) وكذلك الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب ٢٣٨/١. وقال المزني يقصر. انظر الحاوي ٦٥/٣، والمختصر ١٤٧/١.

(١٠٠) (ع) ذكر في التنبيه في المدة التي يقصر فيها قولين أحدهما: ثمانية عشر يوماً، والثاني: يقصر أبداً، ولم يرجح أياً منهما. ص ٣٠. وفي المهذب: ذكر القولين ولكنه جعل الأول سبعة عشر يوماً، كما أضاف قولاً مخرّجاً لأبي إسحاق المروزي أنه يقصر إلى أربعة أيام ولم يصحح شيئاً من هذه الأقوال ١١٠/١

ما اختاره النووي في التصحيح من أنه يقصر ثمانية عشر يوماً قال في المجموع: إنه أصحّ أحد ثلاثة أقوال عند الأصحاب ٢٤٦/٤. وهو الأظهر عنده في الروضة ٣٨٥/١، وهو ما ذهب إليه في المنهاج، واستدل له المحلي في شرحه بأنه أقام عام الفتح لحرب موازن بقصر الصلاة، رواه أبو داود ٢٨٠/١. شرح الجلال المحلي على المنهاج ٢٥٨/١. قال ابن الرفعة في كفاية النبيه: الخارج في طلب عبد قد أبق، أو غريم له هرب، ولم يعرف موضعه، وعزمه أنه متى وجده يرجع، فإنه لا يقصر وإن طال إلّا إذا كان في ابتداء سفره قد علم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين، فله القصر. مخطوط - جـ٢ - باب قصر الصلاة.

(١٠١) (ع) رجح في التنبيه أن من فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر أو الحضر أنه يتمّ ص٣٠. ورجّح في المهذب أنه يقصر إذا قضاها في السفر ١١١/١. وهذا موافق لقول التصحيح.

ما اختاره النووي من جواز القصر هو المذهب عنده في المجموع وقال: هو الأصح عند أبي إسحاق المروزي، والشيخ أبي حامد. وجمهور الأصحاب، ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. ٢٥٠/٤. وهو الأظهر في الروضة ٣٨٩/١، وكذا الأمر في المنهاج، وعلّله عميرة في حاشيته =

154