Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Araştırmacı
محمد عقلة الإبراهيم
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
٦٠ - وَأَنَّهُ إِذَا فَرَّقَ الفَاتِحَةَ نَاسِياً أَجْزَاتُهُ.
٦١ - وَالْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُ (قِرَاءَةِ) السُّوْرَةِ لِمَأْمُومٍ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ (إِمَامِهِ).
= مفهوم من قول ((الشيخ)) سنّة راتبة، فإن اصطلاح المتقدمين أن الراتبة ما لها وقت سواء توابع الفرائض وغيرها، فحينئذ لم يدخل ما لها سبب في قوله وإن كانت نافلة غير راتبة أجزاته نيّة الصلاة حتى يورد عليه، فكلام الشيخ صواب على طريقة القدماء، ولذا قال ((ابن الرفعة)): عبّر عن السنن المقيّدة بالراتبة. ((توشيح التصحيح)) ورقة ٢١أ.
وقال ((المدلجي)) في ((نكته على التنبيه)) بمثل قول (النووي)) في ((التصحيح)) مخطوط/٢٦.
(٦٠) (ع) جزم في ((التنبيه)) بأنّ على المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب، ويرتبها، ويأتي بها متوالية، فإن ترك ترتيبها أو فرّقها لزمه إعادتها، ص٢٢. فجعل التفريق مبطلاً للقراءة، موجباً لإعادتها دون فرق بين العمد والنسيان. وأما في ((المهذب)) فقد قطع بصحة قراءة الفاتحة إذا تخلّلها غيرها وكان ناسياً. ٧٩/١.
وما اختاره ((النووي)) في ((التصحيح))، رجحه في ((المجموع)) وقال: الصحيح الذي نص عليه ((الشافعي)) في ((الأم))، وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل قراءته ٣١٥/٣. وفي ((الروضة)): الصحيح الذي اتفق عليه الجمهور، ونقلوه عن نص ((الشافعي)) أنه لا يضر ٢٤٤/١.
قال في ((التحقيق)): ولو تخللها - الفاتحة - سكوت أو ذكر ناسياً لم تنقطع. ورقة ١٠٣.
وأما في ((المنهاج)) فأطلق القول بوجوب الموالاة، وقال ((الشربيني)) في شرحه: فلو أخلّ بها سهواً لم يضرّ كترك الموالاة في الصلاة بأن طوّل ركناً قصيراً ناسياً. ((مغني المحتاج)) ١٥٨/١.
(٦١) (ض) قراءة: سقطت من (ب). إمامه في (أ) الإِمام.
(ع) أطلق ((الشيخ أبو إسحاق)) القول بأن من كان مأموماً في صلاة جهرية لا يقرأ السورة ((التنبيه)). ص٢٣. وجزم بمثله في ((المهذب)) ٨١/١.=
123