Farkları Düzenleme ve Özetleme

İbn İbrahim Baqquri d. 708 AH
29

Farkları Düzenleme ve Özetleme

ترتيب الفروق واختصارها

Araştırmacı

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Yayın Yeri

المملكة المغربية

Türler

القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يُقَر من أنكحة الكفار وما لا يقر. القاعدة الحادية عشرة: لِمَ كان للرجل أن يتزوج الإِماء اللاتي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للحرة أن يتزوجها عبد لغيرها؟ القاعدة الثانية عشرة: لِمَ وقع التحجير على النساء في الأبضاع، ولم يقع الحَجْرُ عليهن في الأموال؟ القاعدة الثالثة عشرة: ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع. القاعدة الرابعة عشرة: لم كان المعسر بالدين يُنظَر، والمعسِر بنفقة الزوجة لا يُنظَرُ. القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ القاعدة السادسة عشرة: الفرق بين المتداعيين شَيْئًا لا يقدَّم أحدهما على الآخر، وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت. القاعدة السابعة عشرة: الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح. القاعدة الثامنة عشرة: الفرق بين الصريح من الطلاق وغر الصريح. القاعدة التاسعة عشرة: ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط. القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة، وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة. القاعدة الحادية والعشرون: في أن المطلقة يَمضي قبل علمها بالطلاق أمَدُ العدة، تكتفى في العدة بما تقدم. القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستبراءِ. القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان فرء واحد يكفي في الاستبراءِ، وشهر واحد لا يكفى لمن لا تحيض؟ القاعدة الرابعة والعشرون: الفرق بين خيار التمليك في الزوجات، وتخيير الإِماء في العتق. القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.

1 / 32