فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )، ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (1).
والمقصود من ذلك ان الطلاق الذي للزوج حق الرجوع فيه هو مرتان ، فإذا رجع في الثاني وطلقها الثالثة ، فلا يحل له ان يراجعها في العدة ، حتى تتزوج من غيره بعد انتهاء عدتها منه ، فإذا طلقها الثاني بعد الدخول بها وخرجت من عدتها منه كان للزوج الأول ان يتزوج بها ثانيا ، قال سبحانه : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ).
أي رجيا ان يرجعا الى ما كانا عليه من حسن الصحبة والمعاشرة ، ولعل هذه التجربة المريرة عليهما تردهما الى الصواب والاعتدال والمحافظة على الواجبات ورعاية الحقوق المتبادلة بينهما ، وتخفف من كبرياء الرجل إذا رأى امرأته وقد صارت خليلة لرجل آخر ، يملك من أمرها ما إضاعة هو بحمقه وجهله ، فلا يعود بعد ذلك في معاملتها الى شطط وإسراف.
وتشير الآية الى ان الطلاق الذي لا يجوز الرجوع فيه هو الطلاق الثالث وان الذي يملك الرجوع فيه هو مرتان ، ولا تصدق المرتان إلا إذا وقع مرة بعد أخرى ، أما إذا وقعت الثلاث بلفظ واحد ، كما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا فلم يتكرر الطلاق ، لأنه لا يكون طلاقا إلا بعد فرض الزوجية ولا زوجية إلا بالرجوع.
** الطلاق الثلاث بلفظ واحد :
والمسلمون في ذلك على أقوال ثلاثة ، بين من يقول ببطلانه لمخالفته
Sayfa 94