يكون ولدا. قال سبحانه : ( ما جعل أدعياءكم أبناءكم ) وعن عطاء ان هذه الآية نزلت حينما تزوج النبي (ص) مطلقة زيد بن حارثة ، فقال المشركون أن محمدا تزوج من زوجة ولده ، لأنه كان قد أحب زيدا ونزله منزلة أولاده ، فكانت هذه الآية ردا عليهم ودحضا لمفترياتهم.
وقد منع الإسلام من زواج المسلم بالمشركة والمشرك بالمسلمة كما نصت على ذلك الآية الكريمة :
( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ) ولا خلاف بين المسلمين في هذين الحكمين.
أما الزواج من أهل الكتاب ، فذهب أكثر علماء الشيعة الإمامية الى عدم جواز الزواج من الكتابيات استنادا الى هذه الآية ، لأن الكفر بالله ورسوله يرجع الى الشرك ، ولقوله سبحانه : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).
ولا يتنافى ذلك مع ظاهر الآية : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) (1) لأن القائلين بعدم الجواز ، يرون ان المراد بالمحصنات في هذه الآية اللواتي أسلمن منهن ، فتكون الآية الأولى على عمومها للكتابي وغيرها من أصناف الكفار.
ولا بد للقائل بحصول الرابطة الزوجية بين المسلمة والكتابية من أحد أمور : إما القول بالنسخ أو التخصيص بناء على عموم المشركات
Sayfa 83