مقدارها فليس في آيات الكتاب ما يشير إليه ، وقد بين الرسول (ص) كميتها وكيفيتها كما هو الحال في جميع مواد التشريع التي تعرض القرآن لأصل تشريعها وترك بيان ماهيتها وشرائط وجوبها الى الرسول. وقد وقع الخلاف في كيفيتها وكميتها عند أصحاب المذاهب واتباعهم كما وقع لغيرها من المسائل الفقهية ومن المعلوم أن الخلاف الواقع بينهم في كثير من المسائل لم يكن في الفترة التي تلت وفاة الرسول بتلك الكثرة التي حصلت في عصر التابعين وأتباعهم ، فلقد ظهر بعد عهد الصحابة حينما انتقل المسلمون من طور التقليد والتبعية لآراء الصحابة إلى طور الاستقلال والتنقيب عن الحديث ورواته. وعند ما أصبح الفقيه لا يرى نفسه ملزما بكل ما أتى به هؤلاء وبكل ما نقلوه من الأحاديث ، فقد صح عند التابعين من حديث الرواة ، ما فسد عند الصحابة ، وقد يرى المتأخر عدم جواز العمل بما عمل فيه المتقدم ، لذلك كان الخلاف وبدأت الآراء تتشعب في بعض مسائل الفقه.
ولقد أشار في مجمع البيان في تفسير هذه الآية (1) الى أن الشيعة الإمامية يرون أن صلاة الخوف ركعتان تصلي الطائفة الأولى ركعة مع الامام وتقوم إلى الثانية فتصليها والامام قائم ، وبعد الفراغ منها ، تذهب هذه الطائفة إلى مواقف أصحابهم المرابطين في وجه العدو ، وتجيء تلك تستفتح الصلاة فيصلي بها الإمام الركعة الثانية ويطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم ويدركوا الامام قبل التسليم فيسلموا معه ، فتكون الطائفة الأولى قد أدركت معه افتتاح
Sayfa 47