تلك الموارد التي كانت محلا للخلاف بين ائمة التشريع من الصحابة.
لقد افتى علي (ع) بأن الحامل المتوفى عنها زوجها عليها ان تعتد بأبعد الأجلين ، بمعنى انها إذا ولدت قبل ان تمضي على وفاته أربعة أشهر وعشرا عليها ان تنتظر الى تمام هذه المدة ، وان انتهت المدة المذكورة قبل ان تضع حملها تمتد عدتها الى وضع الحمل ، ويمكن ان يكون هذا الحكم منه (ع) مستمدا من الآيتين الواردتين لبيان حكم الحامل إذا طلقها الزوج أو توفي عنها.
قال سبحانه في سورة الطلاق : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وقال في الآية 234 في سورة البقرة : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ).
فهاتان الآيتان تتعارضان في الحامل المتوفى عنها زوجها إذا أولدته قبل مضي أربعة أشهر وعشر ، فالآية الأولى تقضي بانتهاء عدتها بوضع الحمل كما تقضي الثانية بعدم انتهاء عدتها الا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ومقتضى القواعد المقررة في مباحث الأصول للجمع بين الأدلة المتعارضة ، هو الأخذ بما افتى به علي (ع).
وقد افتى عمر بن الخطاب : بأن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، واعتمد في ذلك على ما روي من أمر سبيقة بنت الحارث الاسلمية. فإنها بعد ان أولدت لخمسة وعشرين يوما من وفاة زوجها أفتاها النبي (ص) بانقضاء عدتها وقال الشيخ الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي : ان عليا (ع) في فتواه قد عمل بالآيتين جميعا (1).
Sayfa 135