İslam'da Eğitim ve Öğretim
التربية والتعليم في الإسلام
Türler
ولكن الأكثرين فيما رأينا من المصادر يذهبون إلى أن السنة السادسة أو السنة السابعة هي السن المعتدلة التي يمكن للطفل فيها أن يستوعب ما يلقى إليه. قال ابن الحاج العبدري (؟-737): وينبغي له - أي للمعلم - أن يمتثل السنة في الإقراء، ومن جملة ذلك أن السلف الماضين - رضي الله عنهم - إنما كانوا يقرئون أولادهم في سبع سنين لأنه يؤمر الولي أن يكلف الصبي بالصلاة والآداب الشرعية فيها، فإذا كان الصبي في تلك السن فهو غير محتاج إلى من يأتي به إلى المكتب إن أمن عليه غالبا، فإن لم يأمن فليرسل معه وليه من يثق به في ذهابه إلى بيته لضرورته وغذائه ومن يأتي به إلى المكتب؛ فهو أسلم عاقبة ... والغالب في هذا الزمان أنهم يدخلون أولادهم المكتب في حال الصغر بحيث إنهم يحتاجون إلى من يربيهم ويسوقهم إلى المكتب ويردهم إلى بيتهم، بل بعضهم تكون سنه بحيث لا يقدر أن يمسك ضرورة نفسه، بل يفعل ذلك في المكتب ويلوث به ثيابه ومكانه، فليحذر من أن يقرئ مثل هؤلاء؛ إذ لا فائدة في إقرائه لهم إلا وجود التعب غالبا ... ألا ترى أن الغالب منهم أنهم يرسلون أولادهم إلى المكتب في حال صغرهم لكي يستريحوا من تعبهم لا لأجل القراءة.
71
ورأي ابن الحاج هذا رأي وجيه أيدته البحوث التربوية الحديثة؛ فقد ذهب المربون المحدثون إلى أنه لا يحسن تعليم الصبي قبل اكتمال وعيه، وأن هذا الاكتمال لا يتم في الأغلب إلا بعد السنة السادسة، أما في السنة الرابعة فإن في ذلك إرهاقا للطفل. ولقد أحصى البروفسور رودس كثيرا من طلاب الأطفال الذين يذهبون في سن مبكرة جدا إلى المدرسة، فوجد أن من بدءوا تعلمهم في السنة الرابعة بدلا من السن الخامسة أو السادسة كانوا أضعف معلومات ومدارك ممن ذهبوا إليها بعد تلك، وذلك حين اختبرهم في سن الثانية عشرة، إلا أنه قال : أما المحفوظات فإنهم يتساوون فيها، وأما الأشغال اليدوية فإن الذين ذهبوا إلى المدرسة في سن مبكرة يتفوقون على من ذهبوا إليها في سن متأخرة.
72
أما السن التي يجب أن يترك الأطفال فيها الكتاب فلم تحدد، ولكن القابسي يذكر أنه ينبغي أن يخرجوا من الكتاب إذا بلغوا سن الحلم، وهذه السن تتراوح عند الأطفال الذكور بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة. يقول القابسي «... وإنه لينبغي للمعلم أن يحترس الصبيان بعضهم من بعض إذا كان فيهم من يخشى فساده يناهز الاحتلام أو يكون له جرأة ...»
73
عقوبة الأطفال للتعليم:
اهتم المربون المسلمون منذ القديم بأمر عقوبة الطفل المقصر لتعليمه وتهذيبه؛ فرأى بعضهم أنه لا بد من العقوبة، على أن لا تتجاوز حدود الإنذار فالتوبيخ فالتشهير فالضرب الخفيف. وقال آخرون بإباحة الضرب والعقوبة الجسدية الشديدة إذا ما تجاوز الطفل حدود المعقول المقبول ولم ينفع فيه الإنذار والتوبيخ والتشهير والزجر والضرب الخفيف. والأكثرون على أن العقوبة تنقسم إلى قسمين:
أحدهما:
روحي.
Bilinmeyen sayfa