254

İslam'da Eğitim: Kabisî'nin Görüşüne Göre Eğitim

التربية في الإسلام: التعليم في رأي القابسي

Türler

العاقلة. ولزومه أيضا إياه مع العاقلة مؤجلا في ثلاث سنين. فإذا نجزه وجعله ذهبا إن كان من أهل الذهب، أو ورقا إن كان من أهل الورق، أو عرضا من العروض يفي بالذي عليه أو أكثر منه قيمة أو أقل، فذلك جائز إذا عجل العروض ولم يؤخرها. فإن قبل ذلك منه برئ، وإن أبى من له قبوله، فإن أراد تركه له، وتخيلته منه، فلا بأس إذا أسقط قدره عن بقية العاقلة؛ وإن كان إباؤه من قبوله جهلا يريد أن يأخذ منه ما على غيره، فليس على هذا المتطوع أكثر من بذل ما عليه، فإن لم يؤخذ منه، أوقف الواجب عليه عند أمين. وإن أحب ألا يخرجه إلى أمين، أو يضره إمساكه [92-ب] لأنه إن تلف عند الأمين لم يبرأ منه، ولكن لو أوقفه حاكم من حكام المسلمين أمين مأمون عند عدل مأمون، فإن كان دفع ذلك إلى العدل كما وجب عليه العين نفسها، على ثلاث نجوم،

85

كلما حل نجم دفع ثلث الواجب عليه، فهو يراه له. وإن أبى من هذا كله، بأن أحب أن يتصدق بالواجب عليه من الذي يستأهله بالميراث، وإن أحب صنع به ما شاء. فإن هو قبله متى ما طلب به أخذ منه. وهذا كله إذا استوى أن للجاني عواقل على ما وصفنا تحتمل ذلك، فإن لم يثبت ذلك، وصار وجوب هذه الدية على بيت المال، فليس على هذا الرجل شيء، ولا على غيره، من قرابة الجاني. فافهم. فقد فسرت لك جميع ما سألت عنه حسب ما أمكنني، لضيق الوقت.

وسألت هل يؤدب الرجل امرأته؟ فاعلم: أن أدبه إياها [93-أ] مأخوذ من كتاب الله. وذلك قوله عز وجل

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا (النساء: 34). فكذلك كل شيء يجب عليها أن تطيعه فيه، إذا كان هو مؤديا إليها حقوقها، وسالما من ظلمها، فله أن يؤدبها عليه. وأدبه إياها يكون بقدر استئهالها. وكذلك قال فيه العلماء. فإن ضربها على وجه التأديب لها ففقأ عينها، أو أعنتها، إن ذلك من الخطأ، تحمل العاقلة ما بلغ الثلث منه فصاعدا، وإن أنكرته ما ادعاه قبلها من خلافه، فهذا لا ينتهي منها إلى ما يوجب من ضربها وإلا ولا بد أن يسمع في الأهلين والجيران؛ لأن أدبه إياها ليس يقع في أول مرة، فإن ادعى عليها ما لم يسمع منها، وما لم يعرف به عند أحد من الأهلين ولا الجيران [93-ب] وظاهرها الصحة والسلامة، لم يقبل قوله عليها. وينبغي له إذا كانت هذه صفتها، أن يطلع - على ما ينسبه إليها - من يوثق به من الأهل والجيران، قبل أن يظهر عليه بسط يده إليها. فإن لم يمكنه أن يظهر عليها ما ينسبه إليها، فقد ابتلى، فإن شاء تماسك بها على ما يرى، ويؤدبها إن حق له أدب مأمورا عليها، ولا يتجاوز فيه أدبه لها، كأدب المعلم لصبيانه، سالما من العطب والحمية، لأنه إنما يؤدبها لمصلحها له ولنفسها.

وأدبه لابنه الصغير هو مأمور فيه حتى يظهر منه الجفاء وسوء الخلق، فيزجر عنه. إنما السبيل في أدب من يريد صلاحه، أن يؤدبه في غير عطب ولا حمية، إذ هو ليس على باب العداوة. وكذلك عبده وأمته، إليه أدبهما [94-أ] فيؤدب كل واحد منهما على قدر جرمه أدبا عدلا ليس لعدده حد يقتصر عليه، حتى يظهر منه الظلم لعبده والعتو عليه فيرد عنه وينهى، كما جاء «إن الله يحب الرفق في الأمر كله.»

86

قال الرسول عليه السلام: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.»

87

وسألت عن الوالد يشكو ولده الكبير، ويذكر عنه أنه يعقه، ويعق أمه، فاعلم - رحمك الله - أن الولد إذا احتلم، وملك أمره، فقد ارتفع عنه نظر والده، وبقي على الولد حق الوالدين، فعليه أن يوفيهما أو من كان معه منهما ما ألزمه الله عز وجل منهما. فإنه عز وجل يقول:

Bilinmeyen sayfa