العبادات؛ كالإبراء (^١) من الدِّية بين الجناية والموت، وأمَّا من القصاص؛ ففيه روايتان (^٢).
وكتوفية المضمون عنه للضَّامن الدَّين بين الضَّمان والأداء، وفيه وجهان.
وكعفو الشَّفيع عن الشُّفعة قبل البيع، وفيه روايتان (^٣)؛ فإنَّ سبب الشُّفعة الملك وشرطها البيع.
وأمَّا إسقاط الورثة حقَّهم من وصيَّة الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يصحُّ (^٤)،
وشبَّهه في موضع بالعفو عن الشُّفعة (^٥)؛ فخرَّجَّه الشَّيخ مجد الدِّين في «تعليقه على الهداية» على روايتين.
وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز.
(^١) كتب على هامش (ن): (أي: كإبراء المجروح، لا ورثته).
(^٢) كتب على هامش (ن): (إحداهما: يصح أيضًا، والثانية: لا يصح إذا كان الجرح مما لا قود فيه لو اندمل؛ لأن سبب القود لم ينعقد بعدها).
(^٣) كتب على هامش (و): (الصَّحيح: لا تسقط).
(^٤) جاء في مسائل إسحاق الكوسج (٨/ ٤٢٨٨)، ما نصه: قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لهم أن يرجعوا في ذلك، قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: ذلك التكره لا يجوز.
وذكر ابن قدامة أن أحمد نص على ذلك في رواية أبي طالب. ينظر: المغني ٦/ ١٤٧.
(^٥) كتب على هامش (و): (أي: قبل البيع).