122

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

ومنها: كفَّارة الظِّهار واليمين ونحوهما، والحكم فيها كهدي المتعة.
ومنها: إذا أتلف شيئًا له مثل، وتعذَّر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثمَّ وجد المثل قبل الأداء؛ وجب أداء المثلِ، ذكره الأصحاب؛ لأنَّه قدر على الأصل قبل أداء البدل؛ فلزمه كما لو وجد الماء قبل الصَّلاة.
وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثمَّ عدمه، أمَّا إن عدمه ابتداء؛ فلا يبعد أن يُخرَّج في وجوب أداء المثل خلاف (^١).
وأمَّا التَّيمم؛ فلا يشبه ما نحن فيه؛ لأنَّه لو وجد الماء بعد فراغه منه؛ لبطل، ووجب استعمال الماء بنصِّ الشَّارع، وههنا لو أدَّى القيمة؛ لبرئ، ولم يلزمه أداء المثل بعد وجوده.
وقال في «التَّلخيص»: على الأظهر. وهو يشعر بخلافٍ فيه.
ومنها: لو جعل الإمام لمن دلَّه على حصنٍ جارية (^٢) من أهله، فأسلمت بعد الفتح أو قبله، وكانت أمة؛ فإنَّه تجب له قيمتها إذا كان

(^١) كتب في هامش (و): (يعني: في أنَّه لا يجب).
(^٢) كتب في هامش: (و): (أي: معيَّنة).

1 / 128