280

Takrib ve İrşad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

من غير ذكر ترك واجتناب له، بناء على تجويز خلق المكلف من الفعل والترك، وذلك باطل بما قدمناه.
والضرب الآخر من المنهي عنه منهي عنه على سبيل الندب والفضل، لا على وجه التحريم والحظر لتركه، ويوصف هذا الضرب بأنه الأولى والأفضل ألا يفعل، والأفضل الأولى فعل تركه والاجتناب له.
فأما المباح فقسم مخالف لهما، وهو المأذون فيه الذي لا يوصف بأنه يجب أن يفعل، والأولى والأفضل أن يفعل، أو يجب أن لا يفعل، والأفضل أن لا يفعل، إذ كان فعله وتركه سيان، وليس في فعل المكلف شيء خارج عن هذه الأقسام.

1 / 287